الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 14 المكررة
صيغة محينة بتاريخ 13 أكتوبر 2026
ف 1تناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام التالية:
- –الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة المودعة بكتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة أو الموضوعة رهن إشارتها، بالتنسيق مع السلطات القضائية والإدارية المختصة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإشراف على تدبير عمليات رد الأموال والممتلكات المحجوزة من طرف كتابة الضبط، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإشراف على تدبير عملية إتلاف المحجوزات التي تبين أنها بدون قيمة مادية أو بدون مردود أو غير قابلة للاستعمال أو غير قابلة للتفويت أو تشكل خطورة على الأمن البيئي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة أو المجمدة أو المعقلة، في إطار طلبات التعاون القضائي الدولي، بالتنسيق مع السلطات القضائية والإدارية المختصة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة لفائدة إدارات أخرى، بناء على طلب صريح من لدنها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الإشراف على تحديد وتدبير الأموال والممتلكات المجمدة في إطار تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- –الإشراف على تنميط مكاتب حفظ المحجوزات وأدوات الاقتناع وفق الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، بالتنسيق مع باقي المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل؛
- –إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة والمشورة للجهات القضائية والإدارية في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه؛
- –إنشاء بنك معطيات مركزية وقاعدة بيانات متكاملة حول الأموال والممتلكات المحجوزة أو موضوع عقل أو تجميد؛
- –التنسيق مع الإدارات والمؤسسات والجهات المعنية، لا سيما على مستوى البنية الإدارية المختصة لدى الخزينة العامة للمملكة لضمان التدبير الأمثل للممتلكات المحجوزة والمصادرة وتجويد وتبسيط المساطر والإجراءات ذات الصلة؛
- –اقتراح برامج للتعاون والشراكة مع كل الفاعلين في مجال اختصاصه سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
ف 2ويضم المصالح التالية:
- –مصلحة الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة؛
- –مصلحة التنسيق مع الهيئات القضائية والإدارية؛
- –مصلحة رصد وتتبع الأموال والممتلكات المحجوزة؛
- –مصلحة التعاون والدراسات والمساعدة القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 14 المكررة من قرار لوزير العدل رقم 1501.22 صادر في 22 من ربي… — madda.ma
الفصل الثاني: مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 10 – المادة 14 المكررة- المادة 10تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
- المادة 11تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية:
- المادة 12تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية:
- المادة 13يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
- المادة 14يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية وال
- المادة 14 المكررةتناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، ودون الإخلال بالاختصاصات المخولة للإدارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المهام الت