المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها
ظهير في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
ان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وكذلك تدبير شئونها بحسب مقتضيات الظهير الشريف المذكور ولكن بشرط ان تراعى الحقوق الممكنة مباشرتها من طرف القبائل المجاورة بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 27 صفر عام 1348 الموافق 15 غشت سنة 1928 وذلك فيما يتعلق برعي مواشي القبائل المذكورة وجمع الحلفاء اللازمة لحاجاتهم البيتية.
الفصل الثاني
تنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل كلمة (ءاجام أو غابات او اراض مغروسة شجرا) بكلمة (منابت حلفاء) وكذلك ابدال هذه الالفاظ (اخشاب اهلية أو فرشي أو محصولات معدة للدباغ) بلفظة (حلفاء) كما هو مبين في الباب الثاني من الظهير الشريف الموما اليه فيما يتعلق (بتفويت المحصولات وفي الباب الثالث منه بقسمة الاول المتعلق (باستغلالات) وفي الباب السادس منه (ضبط مراقبة الغابات والمحافظة عليها) بقسمه الاول وفصوله 31 و 32 و 33 و 34 و 39 و 40 و 41 و 44 و 45 وقسمه الثاني وفي الباب السابع منه المتعلق (باثبات المخالفات) وفي الباب الثامن منه (متابعة) المخالفات والتعويضات الناشئة عنها.
وكذلك تنطبق على الاراضي المزروعة بالحلفاء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في ضبط الشروط المتعلقة باستغلال محصولات الغابات ونقلها وبيعها ووسقها للخارج وان الحلفاء تعد مماثلة قانونيا للاخشاب الاهلية وللفرشي والمحصولات الدابغة فيما يرجع الى الضوابط النظامية المضمنة بالقرار المذكور سابقاً وكذلك تنطبق على الاراضي المشار اليها مقتضيات القرار الوزيري المورخ في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في اتخاذ التدبيرات المقصود منها تلافي احتراق الغابات لان منابت الحلفاء هي مماثلة قانونيا للاجام أو الغابات أو مجموع الاراضي المغروسة شجرا وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل بالقرار المذكور.
الفصل الثالث
يعاقب الاشخاص الاتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات عن كل قنطار حلفاء وهم أولا الأشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من أرضها أو عرضوها للبيع أو باعوها أو اشتروها من المحل المعد لمعالجتها او بيعها وذلك بدون اذن بذلك أو بخلال المدة الممنوع فيه قطع الحلفاء أو الاشخاص الذين لم يمتثلوا لمقتضيات الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ثانيا الاشخاص الذين يكونون قد اشتروا الحلفاء أو استودعوها في محلات خصوصية لبيعها أو معالجتها أو في المواضع التي فيها موازين كبيرة غير مأذون بها أو بدون أن يكون قد جرى وزنها أو أنها وزنت وزنا مغشوشا او اذا كان المقدار منها مجاوزا للمقدار المرخص به او المتفق عليه بعقود البيع والشراء التي قد عقدوها ويضاعف مقدار الذعيرة المذكورة إن كانت الحلفاء مقطوعة من أرض ذات كثبان رمل أو من مناطق ممنوع فيها قطعها وقتيا وإذا تكررت المخالفة تضاعف الذعيرة ايضا وزيادة عليها يمكن الحكم على المخالف بالسجن ثلاثة ايام حتى خمسة عشر يوما وتعد المخالفة مكررة إذا صدر على المخالف أثناء الإثني عشر شهرا السابقة حكم بسبب نفس المخالفات التي ارتكبها
الفصل الرابع
سيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات اللازمة لتحقيق صيانة منابت الحلفاء واستغلالها بمقتضى الطريق العلمية المعقولة واما المخالفات لمقتضيات ذلك القرار الذي سيصدر بهذا الشان ولا يضمن بشانها بظهيرنا الشريف هذا نص على عقوبة خصوصية يعاقب بها المخالف فيعاقب مرتكبوها بالعقوبات المبينة بالفصل 55 من الظهير الشريف المشار اليه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917
الفصل الخامس
منسوخة
ألغي
الفصل السادس
يلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921 والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان بالمحافظة على اغراس الحلفاء واستغلالها والسلام وحرر بايفيان في 22 محرم عام 1349 الموافق 20 يونيو سنة 1930 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بباريز بتاريخ 13 صفر عامه الموافق 10 يوليوز سنة 1930 محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط فى 23 يوليوز سنة 1930 القومسير المقيم العام. لوسيان سان