منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
ألغي
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها — madda.ma
المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام
- الفصل الثانيتنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل
- الفصل الثالثيعاقب الاشخاص الاتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات عن كل قنطار حلفاء وهم أولا الأشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من أرضها
- الفصل الرابعسيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات اللازمة لتحقيق صيانة منابت الحلفاء واستغلالها بمقتضى الطريق العلمية المعقولة واما المخالفات لمقتضيات ذلك القرار الذي سيصدر ب
- الفصل الخامسألغي
- الفصل السادسيلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921 والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان بالمحافظة ع