مادةmadda
FR

ف 1تنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل كلمة (ءاجام أو غابات او اراض مغروسة شجرا) بكلمة (منابت حلفاء) وكذلك ابدال هذه الالفاظ (اخشاب اهلية أو فرشي أو محصولات معدة للدباغ) بلفظة (حلفاء) كما هو مبين في الباب الثاني من الظهير الشريف الموما اليه فيما يتعلق (بتفويت المحصولات وفي الباب الثالث منه بقسمة الاول المتعلق (باستغلالات) وفي الباب السادس منه (ضبط مراقبة الغابات والمحافظة عليها) بقسمه الاول وفصوله 31 و 32 و 33 و 34 و 39 و 40 و 41 و 44 و 45 وقسمه الثاني وفي الباب السابع منه المتعلق (باثبات المخالفات) وفي الباب الثامن منه (متابعة) المخالفات والتعويضات الناشئة عنها.

ف 2وكذلك تنطبق على الاراضي المزروعة بالحلفاء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في ضبط الشروط المتعلقة باستغلال محصولات الغابات ونقلها وبيعها ووسقها للخارج وان الحلفاء تعد مماثلة قانونيا للاخشاب الاهلية وللفرشي والمحصولات الدابغة فيما يرجع الى الضوابط النظامية المضمنة بالقرار المذكور سابقاً وكذلك تنطبق على الاراضي المشار اليها مقتضيات القرار الوزيري المورخ في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في اتخاذ التدبيرات المقصود منها تلافي احتراق الغابات لان منابت الحلفاء هي مماثلة قانونيا للاجام أو الغابات أو مجموع الاراضي المغروسة شجرا وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل بالقرار المذكور.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام
  2. الفصل الثانيتنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل
  3. الفصل الثالثيعاقب الاشخاص الاتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات عن كل قنطار حلفاء وهم أولا الأشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من أرضها
  4. الفصل الرابعسيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات اللازمة لتحقيق صيانة منابت الحلفاء واستغلالها بمقتضى الطريق العلمية المعقولة واما المخالفات لمقتضيات ذلك القرار الذي سيصدر ب
  5. الفصل الخامسألغي
  6. الفصل السادسيلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921 والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان بالمحافظة ع
فهرس النص كاملا · 6 مواد