يلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921 والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان بالمحافظة على اغراس الحلفاء واستغلالها والسلام وحرر بايفيان في 22 محرم عام 1349 الموافق 20 يونيو سنة 1930 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بباريز بتاريخ 13 صفر عامه الموافق 10 يوليوز سنة 1930 محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط فى 23 يوليوز سنة 1930 القومسير المقيم العام. لوسيان سان
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها — madda.ma
المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام
- الفصل الثانيتنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل
- الفصل الثالثيعاقب الاشخاص الاتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات عن كل قنطار حلفاء وهم أولا الأشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من أرضها
- الفصل الرابعسيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات اللازمة لتحقيق صيانة منابت الحلفاء واستغلالها بمقتضى الطريق العلمية المعقولة واما المخالفات لمقتضيات ذلك القرار الذي سيصدر ب
- الفصل الخامسألغي
- الفصل السادسيلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921 والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان بالمحافظة ع