ان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وكذلك تدبير شئونها بحسب مقتضيات الظهير الشريف المذكور ولكن بشرط ان تراعى الحقوق الممكنة مباشرتها من طرف القبائل المجاورة بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 27 صفر عام 1348 الموافق 15 غشت سنة 1928 وذلك فيما يتعلق برعي مواشي القبائل المذكورة وجمع الحلفاء اللازمة لحاجاتهم البيتية.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها — madda.ma
المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولان الاراضي النابتة فيها الحلفاء التي هي من الاملاك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط المبينة بالفصول الاتية النظام المؤسس بالظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام
- الفصل الثانيتنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل
- الفصل الثالثيعاقب الاشخاص الاتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات عن كل قنطار حلفاء وهم أولا الأشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من أرضها
- الفصل الرابعسيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات اللازمة لتحقيق صيانة منابت الحلفاء واستغلالها بمقتضى الطريق العلمية المعقولة واما المخالفات لمقتضيات ذلك القرار الذي سيصدر ب
- الفصل الخامسألغي
- الفصل السادسيلغى الظهير الشريف المؤرخ في 4 قعدة عام 1339 الموافق 11 يوليو سنة 1921 والقرار الوزيري المؤرخ في 5 قعدة عام 1339 الموافق 12 يوليو سنة 1921 المتعلقان بالمحافظة ع