مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور إذا قرر مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية تسجيل مشروع أو مقترح قانون أو قضية سبق دراستها من لدن إحدى اللجان، يتعين على المكتب أن يبت في الطلب بتنسيق مع الحكومة، ويشعر ندوة الرؤساء بقراره.

طريقة الإحالةالمادة 154 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: جدول أعمال المجلس

المادة 151 – المادة 154
  1. المادة 151يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي:
  2. المادة 152يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور
  3. المادة 153طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور إذا طلبت الحكومة تغيير جدول أعمال المجلس بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عدة نصوص، فإن رئيس المجلس يطلع المكتب فورا بكل تغيير ليضع
  4. المادة 154طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور إذا قرر مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيا
فهرس النص كاملا · 405 مواد