صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الخامس: مسطرة التصويت وضبط محاضر الجلسات العامة
المادة 167
ف 1طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور، التصويت حق شخصي لكل نائبة ونائب، ولا يمكن تفويضه.
ف 2يعتبر الاقتراع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة.
طريقة الإحالةالمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: مسطرة التصويت وضبط محاضر الجلسات العامة
المادة 167 – المادة 176- المادة 167طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور، التصويت حق شخصي لكل نائبة ونائب، ولا يمكن تفويضه.
- المادة 168يكون التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، غير أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية.
- المادة 169طبقا لأحكام الفصل 83 من الدستور، يبت المجلس بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبو
- المادة 170يتم التصويت بالاقتراع العلني وجوبا في الحالات التي يشترط فيها الدستور أغلبية معينة، أو عند طلب الحكومة منحها الثقة مع مراعاة مقتضيات المادة 267 من هذا النظام ال
- المادة 171يتم التصويت بالاقتراع السري كتابة عندما يتعلق الأمر بتعيينات شخصية وذلك بوضع كل نائبة أو نائب بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك تحت مراقبة الأمناء.
- المادة 172يجب فحص قائمة المصوتين في حالة التصويت السري إذا كان هناك فرق بين بطاقات التصويت من جهة وعدد المصوتين من جهة ثانية. وفي حالة استمرار الفرق بشكل يؤثر على نتيجة ا
- المادة 173يعبر عن المصادقة بلفظ "نعم"؛
- المادة 174تتم المصادقة على النصوص والقضايا المعروضة للتصويت إذا توفرت على أغلبية الأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة.
- المادة 175يعلن رئيس الجلسة عن نتائج الاقتراع بكيفية إجمالية، بإحدى العبارتين التاليتين:
- المادة 176طبقا لمقتضيات المادة 94 من هذا النظام الداخلي، تعد المحاضر الخاصة بمناقشات الجلسات العامة تحت إشراف أمناء المجلس.