صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة
المادة 166
ف 1يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة.
ف 2ولا يعتبر أي عذر مقبولا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا النظام الداخلي.
ف 3تضبط لائحة حضور النائبات والنواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب.
ف 4وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة
المادة 161 – المادة 166- المادة 161على النائبات والنواب الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي.
- المادة 162تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما يتعلق بالتنفيذ السليم لجدول أعمال الجلس
- المادة 163للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الو
- المادة 164عندما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة، لا يجوز للمتدخلين أن يتجاوزوا المدة المخصصة لهم.
- المادة 165كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها:
- المادة 166يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة.