صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة
المادة 164
ف 1عندما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة، لا يجوز للمتدخلين أن يتجاوزوا المدة المخصصة لهم.
ف 2يمكن للرئيس أن يأذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من النواب لمدة لا تتعدى خمس دقائق، مع مراعاة ما تم الاتفاق عليه داخل ندوة الرؤساء بشأن البرمجة الزمنية للمناقشة.
طريقة الإحالةالمادة 164 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة
المادة 161 – المادة 166- المادة 161على النائبات والنواب الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي.
- المادة 162تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما يتعلق بالتنفيذ السليم لجدول أعمال الجلس
- المادة 163للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الو
- المادة 164عندما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة، لا يجوز للمتدخلين أن يتجاوزوا المدة المخصصة لهم.
- المادة 165كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها:
- المادة 166يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة.