مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة

المادة 163

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

ف 25/- في شأن المادة 169 (الفقرة الأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 162 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع منح الحكومة نفس التوقيت الزمني الممنوح لعضو المجلس بهذا الخصوص. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

ف 3يقوم رئيس الفريق أو رئيس المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

ف 4يوجه النائبات والنواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس.

ف 5يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها.

ف 6للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.

ف 7تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة.

ف 8يحدد بالتناوب عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين. ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.

ف 9يخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب ونفس الحصة بالنسبة للحكومة.

ف 10يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.

ف 11إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات.

طريقة الإحالةالمادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة

المادة 161 – المادة 166
  1. المادة 161على النائبات والنواب الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي.
  2. المادة 162تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما يتعلق بالتنفيذ السليم لجدول أعمال الجلس
  3. المادة 163للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الو
  4. المادة 164عندما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة، لا يجوز للمتدخلين أن يتجاوزوا المدة المخصصة لهم.
  5. المادة 165كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها:
  6. المادة 166يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة.
فهرس النص كاملا · 405 مواد