مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة

المادة 165

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها:

ف 21. تذكيره بالنظام؛

ف 32. منعه من الاسترسال في الكلام؛

ف 43. إقفال مكبر الصوت.

طريقة الإحالةالمادة 165 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة

المادة 161 – المادة 166
  1. المادة 161على النائبات والنواب الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي.
  2. المادة 162تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما يتعلق بالتنفيذ السليم لجدول أعمال الجلس
  3. المادة 163للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الو
  4. المادة 164عندما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة، لا يجوز للمتدخلين أن يتجاوزوا المدة المخصصة لهم.
  5. المادة 165كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها:
  6. المادة 166يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة.
فهرس النص كاملا · 405 مواد