صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الرابع: سير أعمال المجلسالباب الثالث: سير الجلسات العامة ونظام تدبير قاعة الجلسات
المادة 156
ف 1جلسات مجلس النواب عمومية.
ف 2يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسات سرية، وذلك إما بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الذين يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو منهم باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.
ف 3تنتهي سرية الجلسة بمجرد انتهاء السبب الذي تطلب ذلك.
ف 4يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: سير الجلسات العامة ونظام تدبير قاعة الجلسات
المادة 155 – المادة 160- المادة 155يعقد المجلس جلساته العامة في كل أيام العمل، وله أن يعقدها بصفة استثنائية خارجها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 156جلسات مجلس النواب عمومية.
- المادة 157لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا للنواب ولأعضاء الحكومة والمدعوين؛ ثم لموظفي المجلس والمصورين المرخص لهم بذلك.
- المادة 158يتعين على جميع الأشخاص من غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة الذين يحضرون الجلسات أن يلتزموا بمقتضيات المادة 109 من هذا النظام الداخلي وألا يصدر عنهم أي تصرف من شأ
- المادة 159يفتتح الرئيس الجلسة ويعلن عن اختتامها، ويسهر على حسن سير المناقشات، وتطبيق النظام الداخلي ويحافظ على النظام، كما يمكنه أن يوقف أو يرفع الجلسة في أي وقت، وكذا في
- المادة 160يحيط الرئيس المجلس علما، قبل الشروع في جدول الأعمال، بالمراسلات التي تهمه، ويمكنه عند الاقتضاء أن يأمر بطبعها وتوزيعها على الأعضاء، كما يأمر بتوزيع كل وثيقة أو