صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الثالث: المساواة والمناصفة
المادة 16
يتعين على كل فريق نيابي أو مجموعة نيابية يعود له أو لها الحق في تقديم أكثر من ترشيحين اثنين لمناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 15 أعلاه تخصيص ثلث المناصب في كل صنف على حدة لا تترشح لها إلا نائبة أو نائبات، مع مراعاة مبدأ التناسب بين عدد النائبات العضوات في كل فريق ومجموعة نيابية وعدد مناصب المسؤولية الآيلة إليه. يتم العمل بهذه المسطرة عند تجديد المناصب.
طريقة الإحالةالمادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: المساواة والمناصفة
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور وسعيا من مجلس النواب إلى:
- المادة 15تراعى تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية التالية:
- المادة 16يتعين على كل فريق نيابي أو مجموعة نيابية يعود له أو لها الحق في تقديم أكثر من ترشيحين اثنين لمناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 15 أعلاه تخصيص ثلث المناصب ف
- المادة 17يسهر مكتب المجلس عند برمجة القضايا التي هي موضوع مناقشة من قبل المجلس في إطار تقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور على إدراج قضايا المساواة والمناص