صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثالث: الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي
المادة 334
ف 1يعقد مجلس النواب ندوة علمية سنوية تخصص لموضوع في إطار اختصاصاته الدستورية، يحدده مكتب المجلس باتفاق مع مؤسسة التعليم العالي المعنية، وتحضر أشغال هذه الندوة العلمية القطاعات الحكومية المختصة.
ف 2يخصص المجلس جائزة سنوية لأحسن بحث يتعلق بالعمل البرلماني، ويسهر على نشر الأعمال العلمية المنجزة في هذا الإطار والتي تقبل من طرف اللجنة العلمية الساهرة على الجائزة، ويحدد بقرار للمكتب شروط وضوابط هذه الجائزة، ومكونات هذه اللجنة العلمية، وكيفيات اشتغالها.
ف 3لمجلس النواب أن يخصص منحا سنوية لتشجيع البحوث العلمية المختلفة لا سيما في مجال البحث في العمل البرلماني، ويحدد بقرار للمكتب شروط ومعايير تقديم هذه المنح.
طريقة الإحالةالمادة 334 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي
المادة 332 – المادة 334- المادة 332يبرم مجلس النواب اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التعاون وتبادل الخبرات بينهما لتقوية التواصل بين الباحثين المتخصصين في العمل البرل
- المادة 333تهدف هذه الشراكات تقديم وتوفير خدمات علمية للمجلس من أجل تسهيل قيامه بمهامه الدستورية، ويستفيد من هذه الخدمة كل أجهزة وأعضاء المجلس، من مكتب ولجان دائمة ومؤقتة
- المادة 334يعقد مجلس النواب ندوة علمية سنوية تخصص لموضوع في إطار اختصاصاته الدستورية، يحدده مكتب المجلس باتفاق مع مؤسسة التعليم العالي المعنية، وتحضر أشغال هذه الندوة العل