صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع
المادة 320
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ولاسيما المادة 8 منه، تودع الملتمسات ورقيا أو إلكترونيا لدى مكتب المجلس من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس وذلك مقابل وصل يسلم له فورا أو عن طريق البريد الإلكتروني.
ف 2كما يمكن تقديم هذه الملتمسات عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب مجلس النواب.
طريقة الإحالةالمادة 320 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع
المادة 320 – المادة 324- المادة 320تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ولاسيما المادة 8 منه، تودع المل
- المادة 321طبقا لأحكام المواد 8 مكررو 9 و 10 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، يتحقق مكتب المجلس من استيفاء ا
- المادة 322يمكن لكل نائبة أو نائب أو مجموعة من النائبات والنواب من أعضاء المجلس تبني الملتمس المقبول واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون للمجلس.
- المادة 323يقوم النواب أو النائبات الذين تبنوا ملتمسا في مجال التشريع لإعداد مقترح قانون في موضوعه، بإخبار رئيس اللجنة المختصة بذلك ليحيط مكتب المجلس علما بذلك.
- المادة 324تنشر الملتمسات المتوصل بها من قبل مكتب المجلس في الموقع الإلكتروني للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان مع الإشارة إلى القرار المتخذ في شأنها.