مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع

المادة 320

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ولاسيما المادة 8 منه، تودع الملتمسات ورقيا أو إلكترونيا لدى مكتب المجلس من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس وذلك مقابل وصل يسلم له فورا أو عن طريق البريد الإلكتروني.

ف 2كما يمكن تقديم هذه الملتمسات عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب مجلس النواب.

طريقة الإحالةالمادة 320 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع

المادة 320 – المادة 324
  1. المادة 320تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ولاسيما المادة 8 منه، تودع المل
  2. المادة 321طبقا لأحكام المواد 8 مكررو 9 و 10 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، يتحقق مكتب المجلس من استيفاء ا
  3. المادة 322يمكن لكل نائبة أو نائب أو مجموعة من النائبات والنواب من أعضاء المجلس تبني الملتمس المقبول واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون للمجلس.
  4. المادة 323يقوم النواب أو النائبات الذين تبنوا ملتمسا في مجال التشريع لإعداد مقترح قانون في موضوعه، بإخبار رئيس اللجنة المختصة بذلك ليحيط مكتب المجلس علما بذلك.
  5. المادة 324تنشر الملتمسات المتوصل بها من قبل مكتب المجلس في الموقع الإلكتروني للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان مع الإشارة إلى القرار المتخذ في شأنها.
فهرس النص كاملا · 405 مواد