مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

المادة 325

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ولا سيما مادتيه 7 و 12 مكرر، تودع العرائض لدى رئيس المجلس من قبل وكيل لجنة تقديم العريضة، مقابل وصل يشهد بذلك، أو تبعث العريضة عن طريق البريد الإلكتروني في اسم رئيس المجلس.

ف 2ويمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب مجلس النواب.

ف 3كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.

ف 4يتولى رئيس مجلس النواب إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب العريضة في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.

طريقة الإحالةالمادة 325 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

المادة 325 – المادة 331
  1. المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ولا سيما مادتيه 7 و 12 مكرر،
  2. المادة 326طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة
  3. المادة 327تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 القانون التنظيمي السالف الذكر تحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار لهذا المكتب وتضم في عضوي
  4. المادة 328تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية المتم
  5. المادة 329تدرس "لجنة العرائض" العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية 8
  6. المادة 330طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون التنظيمي المذكور، يبت مكتب المجلس في موضوع العريضة التي تم قبولها بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض بأحد القرارات ال
  7. المادة 331طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إذا تبين لمكتب المجلس
فهرس النص كاملا · 405 مواد