مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

المادة 330

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون التنظيمي المذكور، يبت مكتب المجلس في موضوع العريضة التي تم قبولها بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض بأحد القرارات التالية 8

  1. –إحالة المطلب أو الاقتراح أو التوصية المضمنة في العريضة إلى الجهة المختصة مرفقة برأي لجنة العرائض واقتراحاتها؛
  2. –اتخاذ الإجراءات من أجل تفعيل المطلب أو الاقتراح أو التوصية المضمنة في العريضة إذا كان ذلك يدخل في اختصاص المجلس، في حدود الصلاحيات الدستورية المخولة له، والتقيد بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي؛
  3. –إحالة موضوع العريضة إلى لجنة من اللجان الدائمة المختصة للإحاطة والإخبار، إذا كان موضوع العريضة ذي صلة بمشروع أو مقترح قانون في طور الدراسة والمناقشة من قبل اللجنة الدائمة المختصة.

ف 2يتعين أن يخبر رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بقرار مكتب المجلس بشأنها طبقا لما أشير إليه أعلاه. وكل رفض من قبل مكتب المجلس لعريضة، في ضوء رأي لجنة العرائض، يبلغ بقرار معلل من قبل رئيس المجلس إلى وكيل لجنة تقديم العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المكتب برأي لجنة العرائض.

طريقة الإحالةالمادة 330 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

المادة 325 – المادة 331
  1. المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ولا سيما مادتيه 7 و 12 مكرر،
  2. المادة 326طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة
  3. المادة 327تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 القانون التنظيمي السالف الذكر تحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار لهذا المكتب وتضم في عضوي
  4. المادة 328تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية المتم
  5. المادة 329تدرس "لجنة العرائض" العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية 8
  6. المادة 330طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون التنظيمي المذكور، يبت مكتب المجلس في موضوع العريضة التي تم قبولها بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض بأحد القرارات ال
  7. المادة 331طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إذا تبين لمكتب المجلس
فهرس النص كاملا · 405 مواد