صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب
المادة 329
ف 1تدرس "لجنة العرائض" العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية 8
- –يتعين على اللجنة التقيد بآجال البت في العرائض المحددة في ستين (60) يوما من تاريخ إحالة العريضة عليها؛
- –لا يمكن عقد اجتماعات اللجنة والبت في العرائض المحالة عليها إلا بحضور ثلاثة
ف 2(3) أعضاء من أعضائها؛
- –يمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلين عن لجنة تقديم العريضة شريطة أن يكون من بينهم وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، للاستفسار عن بعض المعطيات والمطالب المضمنة بالعريضة.
ف 3يساعد اللجنة في القيام بمهامها مسؤول بإدارة المجلس، يعينه رئيس المجلس لهذا الغرض، ويتولى كتابة اللجنة وإعداد محاضرها ومسك وثائقها.
طريقة الإحالةالمادة 329 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب
المادة 325 – المادة 331- المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ولا سيما مادتيه 7 و 12 مكرر،
- المادة 326طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة
- المادة 327تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 القانون التنظيمي السالف الذكر تحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار لهذا المكتب وتضم في عضوي
- المادة 328تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية المتم
- المادة 329تدرس "لجنة العرائض" العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية 8
- المادة 330طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون التنظيمي المذكور، يبت مكتب المجلس في موضوع العريضة التي تم قبولها بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض بأحد القرارات ال
- المادة 331طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إذا تبين لمكتب المجلس