مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

المادة 329

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تدرس "لجنة العرائض" العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية 8

  1. –يتعين على اللجنة التقيد بآجال البت في العرائض المحددة في ستين (60) يوما من تاريخ إحالة العريضة عليها؛
  2. –لا يمكن عقد اجتماعات اللجنة والبت في العرائض المحالة عليها إلا بحضور ثلاثة

ف 2(3) أعضاء من أعضائها؛

  1. –يمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلين عن لجنة تقديم العريضة شريطة أن يكون من بينهم وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، للاستفسار عن بعض المعطيات والمطالب المضمنة بالعريضة.

ف 3يساعد اللجنة في القيام بمهامها مسؤول بإدارة المجلس، يعينه رئيس المجلس لهذا الغرض، ويتولى كتابة اللجنة وإعداد محاضرها ومسك وثائقها.

طريقة الإحالةالمادة 329 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

المادة 325 – المادة 331
  1. المادة 325تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ولا سيما مادتيه 7 و 12 مكرر،
  2. المادة 326طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة
  3. المادة 327تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 القانون التنظيمي السالف الذكر تحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار لهذا المكتب وتضم في عضوي
  4. المادة 328تمارس لجنة العرائض اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية المتم
  5. المادة 329تدرس "لجنة العرائض" العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة، تعقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية 8
  6. المادة 330طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون التنظيمي المذكور، يبت مكتب المجلس في موضوع العريضة التي تم قبولها بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض بأحد القرارات ال
  7. المادة 331طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إذا تبين لمكتب المجلس
فهرس النص كاملا · 405 مواد