مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الثاني: الديمقراطية التشاركيةالفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع

المادة 321

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا لأحكام المواد 8 مكررو 9 و 10 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، يتحقق مكتب المجلس من استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون التنظيمي.

ف 2يتولى رئيس مجلس النواب إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب الملتمس في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.

ف 3يبت مكتب المجلس في الملتمس داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.

ف 4يبلغ رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم الملتمس كتابة بقرار القبول أو الرفض داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيه.

ف 5يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا، ولا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.

ف 6يمكن لمكتب المجلس الاستماع إلى ممثلين عن لجنة تقديم الملتمس شريطة أن يكون من بينهم وكيل لجنة تقديم الملتمس أو نائبه، للاستفسار عن بعض المعطيات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم.

ف 7توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس ويحال من قبل المكتب إلى اللجنة الدائمة المختصة حسب موضوع الملتمس لدراسته ومناقشته دون أن يعقب ذلك أي تصويت.

طريقة الإحالةالمادة 321 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع

المادة 320 – المادة 324
  1. المادة 320تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ولاسيما المادة 8 منه، تودع المل
  2. المادة 321طبقا لأحكام المواد 8 مكررو 9 و 10 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، يتحقق مكتب المجلس من استيفاء ا
  3. المادة 322يمكن لكل نائبة أو نائب أو مجموعة من النائبات والنواب من أعضاء المجلس تبني الملتمس المقبول واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون للمجلس.
  4. المادة 323يقوم النواب أو النائبات الذين تبنوا ملتمسا في مجال التشريع لإعداد مقترح قانون في موضوعه، بإخبار رئيس اللجنة المختصة بذلك ليحيط مكتب المجلس علما بذلك.
  5. المادة 324تنشر الملتمسات المتوصل بها من قبل مكتب المجلس في الموقع الإلكتروني للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان مع الإشارة إلى القرار المتخذ في شأنها.
فهرس النص كاملا · 405 مواد