صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركيةالباب الرابع: التواصل والإعلام البرلمانيالفرع الثاني: الإعلام البرلماني
المادة 343
تمنح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية تنظم مسطر ة منحها بقرار لمكتب مجلس النواب.
طريقة الإحالةالمادة 343 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الثاني: الإعلام البرلماني
المادة 337 – المادة 343- المادة 337يحدد مكتب مجلس النواب في مستهل الولاية التشريعية استراتيجية لتواصل المجلس مع محيطه الخارجي، ولا سيما ما يتعلق بالإعلام والصحافة ومختلف هيئات ومؤسسات المجتمع الم
- المادة 338تنفيذا للاستراتيجية التواصلية المعتمدة من طرف مكتب مجلس النواب، يعقد رئيس المجلس ندوة صحفية في نهاية كل دورة يقدم خلالها للصحافة ووسائل الإعلام، حصيلة أعمال الم
- المادة 339ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تسهيل مهمة ممثلي هذه ال
- المادة 340يخصص مكتب المجلس قاعة للصحافة مجهزة بكل وسائل التواصل والاتصال السمعي والبصري، كما يتم اعتماد الصحفيين في إطار نظام خاص يحدده هذا المكتب، ويتم إخبار الصحفيات وا
- المادة 341يمكن للفرق والمجموعات النيابية أن تعقد بمناسبة الأنشطة التي تقوم بها، وفي نهاية كل دورة، ندوة صحفية تبرز فيها مواقفها من كل القضايا التي تدارسها المجلس.
- المادة 342يمكن لكل نائبة أو نائب بمبادرة منه أو بمساعدة إدارة المجلس إنشاء موقع إلكتروني وفق مقتضيات وضوابط يحددها مكتب المجلس، مع مراعاة مبدإ سرية أشغال اللجان الدائمة ب
- المادة 343تمنح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية تنظم مسطر ة منحها بقرار لمكتب مجلس النواب.