مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب الأول: علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين

المادة 349

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب، أن تعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان الدائمة بمجلس المستشارين، إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو هما معا أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.

ف 2يحدد مكتبا المجلسين تاريخ انعقاد الاجتماع المشترك للجن المعنية، ويصدر رئيسا المجلسين بلاغا مشتركا.

ف 3يحدد جدول أعمال الاجتماع ويبلغ إلى أعضاء اللجان المعنية ثم لباقي أعضاء مجلسي البرلمان.

ف 4في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من الحكومة أو من رئيس مجلس النواب أو بمبادرة مشتركة من رئيسي المجلسين يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماع المشترك.

ف 5يتولى رئيسا أو رؤساء اللجان المعنية مساعدة رئيس المجلس في الاجتماع، ويقدمون جدول الأعمال وجميع التوضيحات الضرورية عند الاقتضاء.

ف 6يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من كل مجلس.

ف 7تجرى المناقشة بعد عرض البيانات المذكورة أمام اللجنتين المختصتين.

ف 8في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارين يتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة الاجتماع المشترك.

طريقة الإحالةالمادة 349 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الأول: علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين

المادة 344 – المادة 350
  1. المادة 344تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور وتوخيا لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية وضمانا لحسن التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، تحدث لجنة برلماني
  2. المادة 345تصدر لجنة التنسيق توصيات وتقدم مقترحات من شأنها تحقيق وحدة العمل البرلماني بين المجلسين وتكامل دوريهما وتنسيق جهودهما، وتنمية التواصل الفعال بين أجهزتهما في إطا
  3. المادة 346يحيط رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس علما بالتوصيات والمقترحات الصادرة عن لجنة التنسيق بين المجلسين، والتدابير التي اتخذت من أجل تنفيذها.
  4. المادة 347تطبيقا لأحكام الفصول 78 و 84 و 85 من الدستور، يدرس مجلس النواب ويناقش ويصوت على كل مشروع قانون تنظيمي وكل مشروع قانون أودع بمكتب المجلس بالأسبقية من قبل الحكومة
  5. المادة 348خلال القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس النواب، تتم المناقشة وفق مقتضيات الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الجزء ال
  6. المادة 349طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب، أن تعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان الدائمة بمجلس المستشارين، إما بمبادرة من رئيس أحد
  7. المادة 350يسهر مجلس النواب على التنسيق مع مجلس المستشارين فيما يخص تمثيل البرلمان لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، ورئاسة الوفود المشتركة، مع مراعاة تمكين فرق
فهرس النص كاملا · 405 مواد