صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب الخامس: علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 366
تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمجلس النواب أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وفق القواعد والكيفيات وخلال الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور وفي هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 366 – المادة 374- المادة 366تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمجلس النواب أن يستشير المجلس الاقتصادي و
- المادة 367تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لمجلس النواب أن يحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا لل
- المادة 368طبقا لأحكام المادة 4 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لرئيس المجلس استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع ال
- المادة 369تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر والمتعلقة بالآجال التي يجب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإدلاء خلالها برأيه بشأن
- المادة 370طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لرئيس مجلس النواب أن يطلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- المادة 371طبقا لأحكام المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لأعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب المنتدبين من قبله، أن يحضروا جلسات الجمعية العامة للمجلس الاقتصا
- المادة 372طبقا لأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لرئيس مجلس النواب أن يطلب عقد اجتماعات استثنائية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- المادة 373طبقا لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لرئيس مجلس النواب أن يطلب من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ينتدب أحد أعضائه ليعرض أما
- المادة 374طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يدلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برأيه في التوجهات العام