مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب الخامس: علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة 368

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا لأحكام المادة 4 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لرئيس المجلس استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولاسيما الرامية منها إلى تنظيم العالقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الصحية، وكذا كل ماله علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي.

ف 2تنشر بالجريدة الرسمية الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بطلب من مجلس النواب في المسائل التي تتعلق به، طبقا للبند الثاني من المادة 36 من القانون التنظيمي المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 368 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الخامس: علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة 366 – المادة 374
  1. المادة 366تطبيقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمجلس النواب أن يستشير المجلس الاقتصادي و
  2. المادة 367تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لمجلس النواب أن يحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا لل
  3. المادة 368طبقا لأحكام المادة 4 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لرئيس المجلس استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع ال
  4. المادة 369تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر والمتعلقة بالآجال التي يجب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإدلاء خلالها برأيه بشأن
  5. المادة 370طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لرئيس مجلس النواب أن يطلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
  6. المادة 371طبقا لأحكام المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لأعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب المنتدبين من قبله، أن يحضروا جلسات الجمعية العامة للمجلس الاقتصا
  7. المادة 372طبقا لأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي السالف الذكر، لرئيس مجلس النواب أن يطلب عقد اجتماعات استثنائية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
  8. المادة 373طبقا لأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يمكن لرئيس مجلس النواب أن يطلب من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ينتدب أحد أعضائه ليعرض أما
  9. المادة 374طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يدلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برأيه في التوجهات العام
فهرس النص كاملا · 405 مواد