مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب الثاني: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 354

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي 100.13 السالف الذكر، يدلي المجلس برأيه خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله بطلب الرأي.

ف 2وإذا أثيرت حالة الاستعجال يقلص الأجل المذكور إلى عشرين (20) يوما، وفي هذه الحالة يدلي رئيس مجلس النواب بمبررات ودواعي الاستعجال، في رسالة الإحالة الموجهة إليه لطلب إبداء الرأي.

ف 3يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما.

طريقة الإحالةالمادة 354 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 351 – المادة 355
  1. المادة 351تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجن
  2. المادة 352يتم إخبار أعضاء مجلس النواب ثمان وأربعين (48) ساعة قبل انعقاد جلسة مناقشة التقرير المذكور.
  3. المادة 353تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور وأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي 100.13 السالف الذكر، لمجلس النواب أن يطلب، من المجلس الأعلى للسلطة ال
  4. المادة 354تطبيقا لأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي 100.13 السالف الذكر، يدلي المجلس برأيه خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله بطلب الرأي.
  5. المادة 355تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 112 من القانون التنظيمي 100.13 المذكور، يقوم رئيس مجلس النواب بإخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمآل الآراء التي أدلى
فهرس النص كاملا · 405 مواد