مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب الثالث: علاقة مجلس النواب بالمحكمة الدستورية

المادة 358

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور والمادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة الدستورية، الذين سيحلون محل الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، إما بسبب انتهاء مدة الانتداب أو الوفاة، أو الاستقالة أو الإعفاء في الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التنظيمي المذكور، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعاله، كلما كان انتخاب العضو أو الأعضاء المذكورين يرجع الاختصاص فيه إلى مجلس النواب.

طريقة الإحالةالمادة 358 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثالث: علاقة مجلس النواب بالمحكمة الدستورية

المادة 356 – المادة 360
  1. المادة 356طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ينتخب مجلس النواب، عند تشكيل المحكمة الدستورية لأول مر
  2. المادة 357توزع ملفات المترشحات والمترشحين على جميع أعضاء المجلس ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب.
  3. المادة 358تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور والمادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة الدستورية
  4. المادة 359طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور يمكن لرئيس مجلس النواب أو خمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابق
  5. المادة 360إذا عرض على المجلس نص سبق أن صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضياته للدستور، فإن دراسته والتصويت عليه تتم وفق المسطرة المحددة في هذا النظام الداخلي، بشأن م
فهرس النص كاملا · 405 مواد