مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب الرابع: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 363

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1توجه طلبات المجلس ولجانه الدائمة من أجل الحصول على مساعدة المجلس الأعلى للحسابات، وأجوبته عن الأسئلة والاستشارات المطلوبة بواسطة رئيس المجلس.

ف 2يتم الاتفاق بين رئيس مجلس النواب والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الآجال، التي يمكن التوصل خلالها بأجوبة المجلس الأعلى للحسابات على طلبات المجلس، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا والأسئلة المطروحة والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 363 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات

المادة 361 – المادة 365
  1. المادة 361تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، والمادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته إلى مجلس النواب بمناسبة إحالته للتقرير ال
  2. المادة 362علاوة على الأجوبة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لمجلس النواب على طلب التوضيحات المقدمة إليه، بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع قانون التصفية، يمكن لمجلس النواب ط
  3. المادة 363توجه طلبات المجلس ولجانه الدائمة من أجل الحصول على مساعدة المجلس الأعلى للحسابات، وأجوبته عن الأسئلة والاستشارات المطلوبة بواسطة رئيس المجلس.
  4. المادة 364يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة.
  5. المادة 365تخصص جلسة لمناقشة العرض الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات بحضور الحكومة التي يمكنها أن تدلي، إذا رغبت في ذلك، بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار الم
فهرس النص كاملا · 405 مواد