صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الخامس: مقتضيات إجرائية
المادة 401
ف 1يسهر مكتب المجلس على ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة، ويتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
ف 2ويحرص رؤساء الفرق المجموعات النيابية على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق المجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ المبينة في المادتين 389 و 390 أعلاه.
ف 3ويسهر مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه.
طريقة الإحالةالمادة 401 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma