مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية

المادة 391

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وهذا النظام الداخلي، ومن ضمنها المتعلقة بـ 8

  1. –التصريح بكل تناف مع عضويتهم بمجلس النواب، كما هو منصوص عليه بالمادة 27 من هذا النظام الداخلي؛
  2. –الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادتين 137 و 166 من هذا النظام الداخلي.
  3. –الإدلاء بالتصريح بالممتلكات كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا النظام الداخلي؛
  4. –الامتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية في العمليات الإشهارية كما هو منصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام الداخلي؛
  5. –التصريح بكل نشاط مهني جديد كما هو منصوص عليه في المادة 20 من هذا النظام الداخلي؛
  6. –عدم التخلي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة النيابية وفقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمادة 06 من هذا النظام الداخلي.
  7. –التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 391 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية

المادة 391 – المادة 394
  1. المادة 391يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وهذا النظام الداخلي، ومن ضمنها المتعلقة بـ 8
  2. المادة 392يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب معا لاحترام الواجب للمجلس، مع مراعاة المادتين 36 و 109 من هذا النظام الداخلي.
  3. المادة 393لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معين
  4. المادة 394كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية مؤقتة أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب م
فهرس النص كاملا · 405 مواد