صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 391
يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وهذا النظام الداخلي، ومن ضمنها المتعلقة بـ 8
- –التصريح بكل تناف مع عضويتهم بمجلس النواب، كما هو منصوص عليه بالمادة 27 من هذا النظام الداخلي؛
- –الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادتين 137 و 166 من هذا النظام الداخلي.
- –الإدلاء بالتصريح بالممتلكات كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا النظام الداخلي؛
- –الامتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية في العمليات الإشهارية كما هو منصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام الداخلي؛
- –التصريح بكل نشاط مهني جديد كما هو منصوص عليه في المادة 20 من هذا النظام الداخلي؛
- –عدم التخلي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة النيابية وفقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمادة 06 من هذا النظام الداخلي.
- –التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 391 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 391 – المادة 394- المادة 391يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وهذا النظام الداخلي، ومن ضمنها المتعلقة بـ 8
- المادة 392يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب معا لاحترام الواجب للمجلس، مع مراعاة المادتين 36 و 109 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 393لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معين
- المادة 394كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية مؤقتة أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب م