صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 392
ف 1يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب معا لاحترام الواجب للمجلس، مع مراعاة المادتين 36 و 109 من هذا النظام الداخلي.
ف 2يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن استعمال الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل اجتماعات اللجان الدائمة.
ف 3كما يمنع عليهم تناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل قاعة الجلسات العامة، والتدخين داخلها وداخل قاعات اجتماعات اللجان النيابية.
ف 4يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف هذه المقتضيات، وفي حالة عدم الامتثال لهذا التذكير يوجه للعضو المعني تنبيها شفويا، ويرفع الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله على لجنة الأخلاقيات لتقترح بشأنه القرار المناسب وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية
المادة 391 – المادة 394- المادة 391يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وهذا النظام الداخلي، ومن ضمنها المتعلقة بـ 8
- المادة 392يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب معا لاحترام الواجب للمجلس، مع مراعاة المادتين 36 و 109 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 393لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معين
- المادة 394كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية مؤقتة أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب م