مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانيةالباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية

المادة 394

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية مؤقتة أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب مصالح قد تؤثر على تجرده أو استقلاليته، يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية مؤقتة أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح.

ف 2وفي هذه الحالة يرفع الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة 394 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية

المادة 391 – المادة 394
  1. المادة 391يتوجب على النائبات والنواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور وهذا النظام الداخلي، ومن ضمنها المتعلقة بـ 8
  2. المادة 392يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب معا لاحترام الواجب للمجلس، مع مراعاة المادتين 36 و 109 من هذا النظام الداخلي.
  3. المادة 393لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معين
  4. المادة 394كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية مؤقتة أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب م
فهرس النص كاملا · 405 مواد