إن ذلك الحق المعترف به لهم كما ذكر لا يمكن بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 المشار إليه أعلاه تفويته ولا تعميمه أعني أنه لا يمكن التخلي عنه لأشخاص من غير القبائل المذكورة ولا إطلاقه عليهم ولو ابتاعوا أملاكا أو حقوقا عقارية بتراب القبائل المشار إليها. ولا يجوز التصرف بحق الرعي إلا في الأماكن المصرح بها من إدارة الغابات أنها محمية أي لا يحصل ضرر من الرعي فيها ويقدر ما تحويه من الكلأ للرعي وتعتبر دائما غير محمية قطع الغابات المحروقة أو التي جرى استغلالها منذ ستة أعوام أو أقل.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من قرار وزيري بتاريخ 28 يناير 1921 في ضبط مباشرة… — madda.ma
حقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوللا يجوز التصرف بحقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة إلا الأهليين المغاربة المعترف لهم بها والذين هم من قبيلة أو من فخذة مجاورة للغابة أو أنهم قد اعتادوا من ز
- الفصل الثانيإن ذلك الحق المعترف به لهم كما ذكر لا يمكن بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 المشار إليه أعلاه تفويته ولا تعميم
- الفصل الثالثيؤخذ عن المواشي المرخص برعيها في الغابات ضريبة تقدر على عدد رؤوسها وتصير لصيانة الغابات وإبقائها بحالة مرضية إنما يعفى من الضريبة المذكورة ما يلزم لبيت صاحب الح
- الفصل الرابعتجتمع حالا في كل دائرة إدارية لها علاقة بهذا الشأن لجنة بدعوى من المحافظ على المياه والغابات لتعين مقدار ما في الغابات من الكلأ وغيره المعد للمرعى وكذلك المناطق
- الفصل الخامسإنه تسهيلا لمراقبة التصرف بحقوق الرعي بالغابات توجه حكومة المراقبة المحلية كل سنة قبل خامس عشر أكتوبر إلى رئيس منطقة الغابات بالدائرة قائمة وقتية مبينة فيها أسم
- الفصل السادسيقع إثبات المخالفات لهذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل الثالث والثمانين من الظهير الشريف المؤرخ بعاشر أكتوبر سنة 1917 الصادر في المحافظة على الغابات واستغلالها وتج