مادة madda
FR

الفصل الثالث

من حقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة

صيغة محينة بتاريخ 9 أبريل 1949

يؤخذ عن المواشي المرخص برعيها في الغابات ضريبة تقدر على عدد رؤوسها وتصير لصيانة الغابات وإبقائها بحالة مرضية إنما يعفى من الضريبة المذكورة ما يلزم لبيت صاحب الحق ولعائلته من المواشي الكبيرة والغنم وبنوع استثنائي وبظروف خصوصية رؤوس الماعز أيضا وتعين الضريبة المذكورة كل سنة بقرار يصدره المحافظ على المياه والغابات بعد موافقة مدير إدارة الفلاحة ومدير إدارة الأمور المدنية ومدير إدارة الأمور الأهلية ويعين بحسب نفس الشروط المذكورة عدد رؤوس المواشي المعفاة من الضريبة المختصة ببيت صاحب الحق أو عائلته.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من قرار وزيري بتاريخ 28 يناير 1921 في ضبط مباشرة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

حقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوللا يجوز التصرف بحقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة إلا الأهليين المغاربة المعترف لهم بها والذين هم من قبيلة أو من فخذة مجاورة للغابة أو أنهم قد اعتادوا من ز
  2. الفصل الثانيإن ذلك الحق المعترف به لهم كما ذكر لا يمكن بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 المشار إليه أعلاه تفويته ولا تعميم
  3. الفصل الثالثيؤخذ عن المواشي المرخص برعيها في الغابات ضريبة تقدر على عدد رؤوسها وتصير لصيانة الغابات وإبقائها بحالة مرضية إنما يعفى من الضريبة المذكورة ما يلزم لبيت صاحب الح
  4. الفصل الرابعتجتمع حالا في كل دائرة إدارية لها علاقة بهذا الشأن لجنة بدعوى من المحافظ على المياه والغابات لتعين مقدار ما في الغابات من الكلأ وغيره المعد للمرعى وكذلك المناطق
  5. الفصل الخامسإنه تسهيلا لمراقبة التصرف بحقوق الرعي بالغابات توجه حكومة المراقبة المحلية كل سنة قبل خامس عشر أكتوبر إلى رئيس منطقة الغابات بالدائرة قائمة وقتية مبينة فيها أسم
  6. الفصل السادسيقع إثبات المخالفات لهذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل الثالث والثمانين من الظهير الشريف المؤرخ بعاشر أكتوبر سنة 1917 الصادر في المحافظة على الغابات واستغلالها وتج
فهرس النص كاملا · 6 مواد