المادة 19
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، توزع الفوائض التقنية والمالية المحددة وفق المادة 10-3 منه، على المشتركين في حسابات صندوق التأمين التكافلي وفق الكيفيات التالية:
- 1)طريقة التناسب: توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على جميع المشتركين بدون استثناء، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية؛
- 2)طريقة الانتقاء: توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة فقط على المشتركين الذين لم تسجل عقودهم وقوع حوادث خلال السنة المعنية، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال نفس السنة؛
- 3)طريقة المقاصة: توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على المشتركين الذين تكون نسبة «كلفة الحوادث مقسومة على الاشتراكات صافية من أجرة التسيير بالوكالة» المسجلة برسم عقودهم، خلال السنة المعنية، تقل عن 100%، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال هذه السنة، بعد خصم تكلفة الحوادث المسجلة خلال نفس المدة.
ف 2يمكن أن توزع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالاعتماد على أي طريقة أخرى مقترحة من قبل المقاولة في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، بعد موافقة الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
ف 3لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تفوق حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية لحساب التأمين التكافلي حصة اشتراكه في هذا الحساب، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية، ويجب أن ينص نظام التسيير على مآل الجزء من حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية الذي يفوق حصة الاشتراك السالفة الذكر.
ف 4يمكن أن ينص نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي على تخصيص كل أو جزء من حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية لتوزيعها على جهات محددة في النظام المذكور حسب الكيفيات التي يحددها، ويجب أن لا تكون لهذه الجهات أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بأجرأة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي
المادة 17 – المادة 19- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد على النحو التالي معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكذا كيفيات أدائها لمق
- المادة 18في حالات فسخ عقد التأمين التكافلي التي يترتب عليها إرجاع جزء من الاشتراك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن هذا الجزء الحصة المت
- المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، توزع الفوائض التقنية والمالية المحددة وفق المادة 10-3 منه، على المشتركين في حسابات صندوق التأمين ا