مادةmadda
قانون رقم 17.99

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2402.21 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي

فهرس النص · 21 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المواد 10-5 و 36-1 و 248 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار:

  1. –المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي وكذا البنود التي يجب أو يمنع إدراجها في هذه العقود؛
  2. –معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي، وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛
  3. –كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

المادة 2

لأجل تطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعمليات التأمين التكافلي والعمليات المعتبرة في حكمها، يقصد بالمؤمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي التي تقوم بتسيير العمليات المذكورة لحساب صندوق التأمين التكافلي.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يقصد بالتسبيق الذي يمنح للمشترك في عقود التأمين التكافلي على الحياة اقتطاع جزء من مبلغ الاحتياطي الحسابي الخاص بكل عقد من هذه العقود.

لا يترتب على التسديد اللاحق للتسبيق المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أي مصاريف بالنسبة للمشترك، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه.

المادة 4

طبقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتضمن عقود التأمين التكافلي شروطا عامة وشروطا خاصة، كما تتضمن على الخصوص البيانات المشار إليها في المواد 12 و 13 و 71 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، حسب الحالة.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتضمن بيان المعلومات المتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، على الخصوص المعطيات الآتية:

− بند يشترط أن دفع مبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع بالنسبة لكافة عقود التأمين التكافلي، باستثناء تلك المتعلقة بالاستثمار التكافلي؛

− الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛

− الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق؛

− آثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع حادث؛

− كيفية احتساب الاشتراك؛

− آثار عدم أداء مبلغ الاشتراك؛

− إجراءات التصريح بالحوادث، وخاصة الوثائق الواجب الإدلاء بها للاستفادة من التعويضات التي يضمنها العقد، وآجال الإدلاء بهذه الوثائق؛

− حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية بالعقد؛

− كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي، ومبلغ هذه الأجرة؛

− الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية؛

− كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية؛

− شرط التحكيم في حالة الاتفاق على تضمينه في العقد؛

− شروط منح الاسترداد والتسبيق إذا نص العقد على ذلك؛

− شروط إعادة تقييم المبالغ المكونة، عند الاقتضاء؛

− الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد، عند الاقتضاء.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم مكتتب عقد التأمين التكافلي الجماعي بتسليم المنخرط نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي عند انخراطه في العقد، وكذا نسخة من أي تعديل طرأ على هذا النظام خلال مدة انخراطه في هذا العقد.

يتحمل المكتتب إثبات تسليم نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي للمنخرط، وكذا إثبات تسليم نسخة من أي تعديل قد يطرأ عليه لاحقا.

المادة 7

طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتم دفع الاشتراك في عقود التأمين التكافلي، ماعدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، على أساس الالتزام بالتبرع خلال مدة سريان مفعول هذه العقود، وذلك في حدود أداء المبالغ والتعويضات المستحقة وتكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

المادة 8

عندما يضمن عقد التأمين التكافلي عدة أخطار، وتكون هذه الأخطار موزعة على عدة حسابات لصندوق التأمين التكافلي، يجب أن يبين هذا العقد حصة كل حساب تأمين تكافلي على حدة من الاشتراك برسم التأمين التكافلي بكيفية تسمح بتطبيق أحكام المادة 10-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 9

تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن للمشترك أن يطلب فسخ عقد التأمين التكافلي في حالة عدم موافقته على أي تعديل طرأ على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وفق الشروط المحددة في العقد. ويمكن كذلك للمنخرط فسخ انخراطه في عقد التأمين التكافلي الجماعي بسبب التعديل الذي قد يطرأ على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 10

في حالة ما إذا تضمن عقد التأمين التكافلي شرطا انضباطيا نتيجة عدم تقيد المشترك بأحد شروط العقد المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بطلب استرداد جزئي أو كلي لرأس المال المكون أو بتسبيق على العقد، أو نتيجة توقيف العقد بسبب عدم دفع اشتراك مستحق، فإن المبلغ المترتب عن تطبيق الشرط الانضباطي المذكور يكون في حدود الضرر الفعلي المثبت، ويبقى ملكا لحساب أو حسابات الصندوق المعنية.

المادة 11

طبقا لأحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض في حالة عدم التصريح بالحادث داخل الأجل المحدد في عقد التأمين التكافلي. غير أنه يمكن أن ينص العقد على إمكانية مطالبة المؤمن بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من جراء التأخير في التصريح شريطة إثبات هذا الضرر.

المادة 12

في عقود الاستثمار التكافلي التي يكون فيها المؤمن له المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد هو شخص آخر غير المشترك نفسه، تعتبر الاشتراكات المؤداة وناتج استثمارها هبة لأجل، ويمكن للمشترك استردادها قبل حلول أجل العقد شريطة مراعاة أحكام المادتين 89 و 102 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 13

يعين المستفيد، بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي، في حالة وفاة المشترك الذي يكون مؤمنا له في نفس الوقت، قبل حلول أجل العقد مع مراعاة الأحكام الشرعية التالية المتعلقة بقواعد الإرث والوصية المشار إليها في المادة 66-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر:

1. إذا كان المستفيد من بين ورثة المشترك، لا تؤول المبالغ المكونة إلى هذا المستفيد إلا إذا تمت إجازته عند وفاة المؤمن له من قبل باقي الورثة الآخرين، وفي حالة عدم إجازتهم له تعتبر هذه المبالغ من تركة المؤمن له، وتطبق عليها القواعد الشرعية الخاصة بالإرث؛

2. إذا كان المستفيد من غير ورثة المشترك، تؤول المبالغ المكونة إلى هذا المستفيد وفق القواعد الشرعية الخاصة بالوصية، حيث يجب أن لا يتجاوز المبلغ الذي يستفيد منه المعني بالأمر ثلث (1/3) تركة المؤمن له بما فيها المبالغ المكونة عند وفاته. وفي حالة تجاوز المبالغ المكونة ثلث (1/3) التركة، لا يؤول المبلغ الذي زاد على ذلك إلى المستفيد المذكور إلا إذا تمت إجازته عند وفاة المؤمن له من سائر ورثة هذا الأخير. وفي حالة عدم إجازتهم له، يؤول المبلغ الزائد إلى هؤلاء الورثة؛

3. عندما لا يتضمن العقد تعيين أي مستفيد، تؤول المبالغ المكونة إلى ورثة المؤمن له.

في عقود الاستثمار التكافلي التي يكون فيها المؤمن له المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد هو شخص آخر غير المشترك نفسه، تعتبر الاشتراكات المؤداة وناتج استثمارها هبة لأجل من المشترك المذكور لفائدة المؤمن له. وفي حالة وفاة هذا الأخير قبل حلول أجل العقد، تؤول المبالغ المكونة إلى ورثة المؤمن له، غير أنه إذا نص العقد على مستفيد آخر في حالة وفاة المؤمن له قبل حلول أجل العقد، تؤول المبالغ المكونة إلى هذا المستفيد وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 1) و 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يمكن أن تنص عقود الاستثمار التكافلي المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يصبح المشترك نفسه هو المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد، إذا توفى المؤمن له قبل حلول الأجل المذكور، شريطة التنصيص على ذلك صراحة ضمن الشروط الخاصة للعقد.

بالنسبة لعقود التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة، تؤول المبالغ المشترط دفعها في حالة وفاة المشترك خلال مدة العقد للمستفيد المعين في العقد كيفما كانت طبيعة علاقته بالمؤمن له.

فيما يخص عقود التأمين التكافلي العائلي الأخرى، تحدد شروط تعيين المستفيد في العقد وذلك حسب طبيعة الضمان الممنوح بموجب هذا العقد وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 14

في حالة توقيف عقد الاستثمار التكافلي نتيجة عدم دفع اشتراك مستحق، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستمر إعادة تقييم مبلغ رأس المال المكون في تاريخ توقيف العقد، إلى حين فسخه أو حلول أجله.

المادة 15

يجب أن تتضمن عقود الاستثمار التكافلي، التي تحدد عائدا مأمولا خلال سنة معينة، طريقة تحديد هذا العائد المأمول، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.

المادة 16

يجب أن يتضمن عقد الاستثمار التكافلي شرطا يتعلق بتحديد مبلغ رأس المال المكون في هذا العقد وفق إحدى الطريقتين التاليتين، سواء في حالة حلول أجل العقد أو في حالة الاسترداد الجزئي أو الكلي أو في حالة التسبيق على العقد أو في حالة فسخ العقد:

1. يحتسب مبلغ رأس المال المكون على أساس المبلغ الذي تم تقييمه في أول الشهر الموافق لتاريخ طلب الاستفادة منه، يضاف إليه مبلغ الاشتراكات التي قد تكون أديت داخل نفس الشهر، ويخصم منه عند الاقتضاء مبلغ الاسترداد الجزئي أو التسبيق على العقد في نفس الشهر؛

2. يساوي مبلغ رأس المال المكون المبلغ الذي يتم تقييمه في آخر الشهر الموافق لتاريخ طلب الاستفادة منه.

يتم تقييم رأس المال المكون في عقود الاستثمار التكافلي على أساس مجموع الدفعات المؤداة من طرف المشترك وكذا ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، وذلك بعد عملية التنضيض الحكمي للتوظيفات المذكورة.

يراد بعملية التنضيض الحكمي كل تقييم للتوظيفات المتعلقة بحساب الاستثمار التكافلي المعني، ويتم هذا التقييم أخذا بعين الاعتبار إما القيمة السوقية للأصول موضوع التوظيفات المذكورة، إن كانت هذه القيمة معروفة، أو القيمة المفترضة لهذه الأصول حسب طبيعة كل أصل، وطبقا لكيفيات تقدير هذه القيمة كما هو محدد من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كل زيادة أو نقصان في قيمة التوظيفات عند تحقيقها مقارنة مع التقييمات التي تمت عن طريق عملية التنضيض الحكمي، تكون إما لفائدة المشتركين أو على حسابهم.

يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أداء مبلغ رأس المال المكون، والمحتسب وفق الطريقة الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلام ملف طلب الاستفادة كاملا.

ويجب عليها أداء المبلغ المذكور والمحتسب وفق الطريقة الثانية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، خلال أجل أقصاه خمسة وثلاثون (35) يوما من تاريخ استلام ملف طلب الاستفادة كاملا.

المادة 17

تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد على النحو التالي معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكذا كيفيات أدائها لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي:

  1. 1-بالنسبة لعمليات الاستثمار التكافلي:
  2. أ)حصة المضاربة بالعمل، تحصل بموجبه المقاولة على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني، وتحدد هذه الحصة على شكل نسبة مائوية من عائدات هذه التوظيفات، بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير التوظيفات المذكورة المنصوص عليها بصفة واضحة ومحددة في نظام التسيير، دون أن تتعدى هذه النسبة المائوية 30% في السنة. وتقتطع الحصة المذكورة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر، حسب الكيفية المنصوص عليها في العقد؛
  3. ب)أجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار، تحصل بموجبها المقاولة على حصة من مبلغ رأس المال المكون دون أن تتجاوز نسبة 1% في السنة، تقتطع بصفة دورية كما هي محددة في العقد.

وبالنسبة للعقود التي تحدد عائدا مأمولا خلال سنة معينة، يمكن للمقاولة أن تحصل أيضا على نسبة لا تتجاوز 30% مما زاد عن العائد المأمول بالنسبة لأجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار في حالة الاتفاق على ذلك، شريطة التنصيص عليه صراحة ضمن الشروط الخاصة للعقد. وتقتطع هذه النسبة في نهاية السنة مما زاد عن العائد المأمول إن وجد.

غير أنه بالنسبة للعقود التي تمت الاستفادة منها، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، قبل نهاية السنة، تخصم النسبة التي لا تتجاوز نسبة 30% المذكورة، من المبالغ المكونة التي تؤدى لهم، وتبقى هذه النسبة المخصومة في حساب صندوق التأمين التكافلي المعني.

لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي الجمع، بالنسبة لعمليات الاستثمار التكافلي، بين حصة المضاربة بالعمل وأجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار المنصوص عليهما أعلاه.

  1. 2-بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي الأخرى، تتقاضى المقاولة أجرة التسيير بالوكالة، تحصل بموجبها إما على مبلغ جزافي محدد أو على مبلغ يحتسب على أساس نسبة مائوية من اشتراكات المشتركين، تؤدى حسب الكيفيات المنصوص عليها في العقد. كما يمكن للمقاولة أن تحصل أيضا على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني إن وجدت مقابل مضاربتها بالعمل. تحدد هذه الحصة على شكل نسبة مائوية من العائدات المذكورة، وذلك بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير هذه التوظيفات والمنصوص عليها بصفة واضحة ومحددة في نظام التسيير.

تقتطع الحصة التي تقابل المضاربة بالعمل مرة واحدة في نهاية السنة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ أجرة التسيير بالوكالة لحساب التأمين التكافلي برسم سنة معينة بما فيها الحصة مقابل المضاربة المذكورة، مبلغا يعادل نسبة 30% من إجمالي الاشتراكات المصدرة خلال نفس السنة المالية المتعلقة بالحساب المذكور.

تغطي أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي كافة مصاريف تسيير هذه الحسابات، باستثناء العمولات المتعلقة بعرض عمليات التأمين التكافلي والنفقات المباشرة المرتبطة بحساب التأمين التكافلي التي يحددها نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.

المادة 18

في حالات فسخ عقد التأمين التكافلي التي يترتب عليها إرجاع جزء من الاشتراك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن هذا الجزء الحصة المتعلقة بأجرة التسيير بالوكالة المشار إليها في البند 2) من المادة 17 أعلاه، والتي تكون قد أديت للمقاولة بالنسبة للفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا.

المادة 19

تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، توزع الفوائض التقنية والمالية المحددة وفق المادة 10-3 منه، على المشتركين في حسابات صندوق التأمين التكافلي وفق الكيفيات التالية:

  1. 1)طريقة التناسب: توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على جميع المشتركين بدون استثناء، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية؛
  2. 2)طريقة الانتقاء: توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة فقط على المشتركين الذين لم تسجل عقودهم وقوع حوادث خلال السنة المعنية، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال نفس السنة؛
  3. 3)طريقة المقاصة: توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على المشتركين الذين تكون نسبة «كلفة الحوادث مقسومة على الاشتراكات صافية من أجرة التسيير بالوكالة» المسجلة برسم عقودهم، خلال السنة المعنية، تقل عن 100%، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال هذه السنة، بعد خصم تكلفة الحوادث المسجلة خلال نفس المدة.

يمكن أن توزع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالاعتماد على أي طريقة أخرى مقترحة من قبل المقاولة في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، بعد موافقة الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تفوق حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية لحساب التأمين التكافلي حصة اشتراكه في هذا الحساب، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية، ويجب أن ينص نظام التسيير على مآل الجزء من حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية الذي يفوق حصة الاشتراك السالفة الذكر.

يمكن أن ينص نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي على تخصيص كل أو جزء من حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية لتوزيعها على جهات محددة في النظام المذكور حسب الكيفيات التي يحددها، ويجب أن لا تكون لهذه الجهات أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

المادة 20

طبقا لأحكام المادة 226-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تلتزم المقاولة التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، والمعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بصندوق إعادة التأمين التكافلي وبحساباتها الخاصة المتعلقة بتسيير هذا الصندوق وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 21

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1443 (7 سبتمبر 2021).

الإمضاء: محمد بنشعبون.