مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد على النحو التالي معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكذا كيفيات أدائها لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي:

  1. 1-بالنسبة لعمليات الاستثمار التكافلي:
  2. أ)حصة المضاربة بالعمل، تحصل بموجبه المقاولة على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني، وتحدد هذه الحصة على شكل نسبة مائوية من عائدات هذه التوظيفات، بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير التوظيفات المذكورة المنصوص عليها بصفة واضحة ومحددة في نظام التسيير، دون أن تتعدى هذه النسبة المائوية 30% في السنة. وتقتطع الحصة المذكورة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر، حسب الكيفية المنصوص عليها في العقد؛
  3. ب)أجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار، تحصل بموجبها المقاولة على حصة من مبلغ رأس المال المكون دون أن تتجاوز نسبة 1% في السنة، تقتطع بصفة دورية كما هي محددة في العقد.

ف 2وبالنسبة للعقود التي تحدد عائدا مأمولا خلال سنة معينة، يمكن للمقاولة أن تحصل أيضا على نسبة لا تتجاوز 30% مما زاد عن العائد المأمول بالنسبة لأجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار في حالة الاتفاق على ذلك، شريطة التنصيص عليه صراحة ضمن الشروط الخاصة للعقد. وتقتطع هذه النسبة في نهاية السنة مما زاد عن العائد المأمول إن وجد.

ف 3غير أنه بالنسبة للعقود التي تمت الاستفادة منها، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، قبل نهاية السنة، تخصم النسبة التي لا تتجاوز نسبة 30% المذكورة، من المبالغ المكونة التي تؤدى لهم، وتبقى هذه النسبة المخصومة في حساب صندوق التأمين التكافلي المعني.

ف 4لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي الجمع، بالنسبة لعمليات الاستثمار التكافلي، بين حصة المضاربة بالعمل وأجرة التسيير بالوكالة بالاستثمار المنصوص عليهما أعلاه.

  1. 2-بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي الأخرى، تتقاضى المقاولة أجرة التسيير بالوكالة، تحصل بموجبها إما على مبلغ جزافي محدد أو على مبلغ يحتسب على أساس نسبة مائوية من اشتراكات المشتركين، تؤدى حسب الكيفيات المنصوص عليها في العقد. كما يمكن للمقاولة أن تحصل أيضا على حصة من عائدات التوظيفات الخاصة بحساب صندوق التأمين التكافلي المعني إن وجدت مقابل مضاربتها بالعمل. تحدد هذه الحصة على شكل نسبة مائوية من العائدات المذكورة، وذلك بعد خصم المصاريف المتعلقة بتسيير هذه التوظيفات والمنصوص عليها بصفة واضحة ومحددة في نظام التسيير.

ف 5تقتطع الحصة التي تقابل المضاربة بالعمل مرة واحدة في نهاية السنة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر.

ف 6لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ أجرة التسيير بالوكالة لحساب التأمين التكافلي برسم سنة معينة بما فيها الحصة مقابل المضاربة المذكورة، مبلغا يعادل نسبة 30% من إجمالي الاشتراكات المصدرة خلال نفس السنة المالية المتعلقة بالحساب المذكور.

ف 7تغطي أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي كافة مصاريف تسيير هذه الحسابات، باستثناء العمولات المتعلقة بعرض عمليات التأمين التكافلي والنفقات المباشرة المرتبطة بحساب التأمين التكافلي التي يحددها نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات خاصة بأجرأة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد على النحو التالي معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكذا كيفيات أدائها لمق
  2. المادة 18في حالات فسخ عقد التأمين التكافلي التي يترتب عليها إرجاع جزء من الاشتراك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن هذا الجزء الحصة المت
  3. المادة 19تطبيقا لأحكام المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، توزع الفوائض التقنية والمالية المحددة وفق المادة 10-3 منه، على المشتركين في حسابات صندوق التأمين ا
فهرس النص كاملا · 21 مادة