الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 20
طبقا لأحكام المادة 226-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تلتزم المقاولة التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، والمعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بصندوق إعادة التأمين التكافلي وبحساباتها الخاصة المتعلقة بتسيير هذا الصندوق وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 20 – المادة 21- المادة 20طبقا لأحكام المادة 226-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تلتزم المقاولة التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، والمعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي
- المادة 21ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.