المادة 5
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتضمن بيان المعلومات المتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، على الخصوص المعطيات الآتية:
ف 2− بند يشترط أن دفع مبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع بالنسبة لكافة عقود التأمين التكافلي، باستثناء تلك المتعلقة بالاستثمار التكافلي؛
ف 3− الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛
ف 4− الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق؛
ف 5− آثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع حادث؛
ف 6− كيفية احتساب الاشتراك؛
ف 7− آثار عدم أداء مبلغ الاشتراك؛
ف 8− إجراءات التصريح بالحوادث، وخاصة الوثائق الواجب الإدلاء بها للاستفادة من التعويضات التي يضمنها العقد، وآجال الإدلاء بهذه الوثائق؛
ف 9− حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية بالعقد؛
ف 10− كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي، ومبلغ هذه الأجرة؛
ف 11− الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية؛
ف 12− كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية؛
ف 13− شرط التحكيم في حالة الاتفاق على تضمينه في العقد؛
ف 14− شروط منح الاسترداد والتسبيق إذا نص العقد على ذلك؛
ف 15− شروط إعادة تقييم المبالغ المكونة، عند الاقتضاء؛
ف 16− الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي والشروط المتعلقة بها
المادة 4 – المادة 16- المادة 4طبقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتضمن عقود التأمين التكافلي شروطا عامة وشروطا خاصة، كما تتضمن على الخصوص البيانات المشار إليها في المواد 12 و 13 و 7
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتضمن بيان المعلومات المتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، على الخصوص المعطيات الآتية:
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم مكتتب عقد التأمين التكافلي الجماعي بتسليم المنخرط نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين الت
- المادة 7طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتم دفع الاشتراك في عقود التأمين التكافلي، ماعدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، على أساس ا
- المادة 8عندما يضمن عقد التأمين التكافلي عدة أخطار، وتكون هذه الأخطار موزعة على عدة حسابات لصندوق التأمين التكافلي، يجب أن يبين هذا العقد حصة كل حساب تأمين تكافلي على حد
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن للمشترك أن يطلب فسخ عقد التأمين التكافلي في حالة عدم موافقته على أي تعديل طرأ على نظام
- المادة 10في حالة ما إذا تضمن عقد التأمين التكافلي شرطا انضباطيا نتيجة عدم تقيد المشترك بأحد شروط العقد المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بطلب استرداد جزئي أو كلي لرأس المال ا
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض في حالة عدم التصريح بالحادث داخل الأجل المحدد في عقد التأمين ا
- المادة 12في عقود الاستثمار التكافلي التي يكون فيها المؤمن له المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد هو شخص آخر غير المشترك نفسه، تعتبر الاشتراكات المؤداة وناتج ا
- المادة 13يعين المستفيد، بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي، في حالة وفاة المشترك الذي يكون مؤمنا له في نفس الوقت، قبل حلول أجل العقد مع مراعاة الأحكام الشرعية التالية المت
- المادة 14في حالة توقيف عقد الاستثمار التكافلي نتيجة عدم دفع اشتراك مستحق، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستمر إعادة تقييم مبلغ رأس المال ال
- المادة 15يجب أن تتضمن عقود الاستثمار التكافلي، التي تحدد عائدا مأمولا خلال سنة معينة، طريقة تحديد هذا العائد المأمول، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في نظام تسيير صندوق التأم
- المادة 16يجب أن يتضمن عقد الاستثمار التكافلي شرطا يتعلق بتحديد مبلغ رأس المال المكون في هذا العقد وفق إحدى الطريقتين التاليتين، سواء في حالة حلول أجل العقد أو في حالة ال