الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يقصد بالتسبيق الذي يمنح للمشترك في عقود التأمين التكافلي على الحياة اقتطاع جزء من مبلغ الاحتياطي الحسابي الخاص بكل عقد من هذه العقود.
ف 2لا يترتب على التسديد اللاحق للتسبيق المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أي مصاريف بالنسبة للمشترك، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 10-5 و 36-1 و 248 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار:
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعمليات التأمين التكافلي والعمليات المعتبرة في حكمها، يقصد بالمؤمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التك
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يقصد بالتسبيق الذي يمنح للمشترك في عقود التأمين التكافلي على الحياة اقتطاع جزء من مبلغ الاحتياطي ال