المادة 100
- 1-يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالقوائم التركيبية المنصوص عليها في المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه الفاتح أبريل من كل سنة.
ف 1يجب أن تدلي، علاوة على ذلك، بالقوائم المالية الإحصائية التالية، المعدة حسب القوائم النموذجية الملحقة بأصل هذا المنشور (الملحقات من 11 إلى 52):
ف 2− قائمةD01 : الحساب التقني - التأمين على الحياة؛
ف 3− قائمةD02 : الحساب التقني - تأمين غير عمليات التأمين على الحياة؛
ف 4− قائمة D02 مكرر: الحساب التقني - التدبير الخاص بإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
ف 5− قائمةD03 : تفصيل الأقساط الصادرة؛
ف 6− قائمةD04 : الاحتياطيات التقنية وتمثيلها بعناصر الأصول؛
ف 7− قائمةD05 : تفصيل التوظيفات؛
ف 8− قائمةD06 : تفصيل الأقساط المتأخرة؛
ف 9− قائمةD07 : الأقساط غير المؤداة ومخصصاتها عند اختتام السنة المحاسبية؛
ف 10− قائمةD08 : هامش الملاءة؛
ف 11− قائمةD09 : تفصيل الحصيلة حسب المجال النقدي؛
ف 12− قائمةD10 : الأقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها؛
ف 13− قائمةD11 : حوادث الشغل والأمراض المهنية: الأقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها؛
ف 14− قائمةD12 : تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك: الأقساط المكتسبة والتعويضات المؤداة واحتياطيات الحوادث الواجب أداؤها؛
ف 15− قائمةD13 : حركة بوليصات التأمين خلال السنة المحاسبية (تامين غير تأمين الحياة)؛
ف 16− قائمةD14 : تفصيل بعض الاحتياطيات التقنية؛
ف 17− قائمةD15 : تفصيل أرصدة وسطاء التأمين؛
ف 18− قائمةD16 : تفصيل أرصدة معيدي التأمين؛
ف 19− قائمة D16 مكرر: تفصيل الحسابات التقنية لمعيدي التأمين؛
ف 20− قائمةD17 : تفصيل نتائج إعادة التأمين؛
ف 21− قائمةD18 : احتياطي تقلبات حجم الحوادث؛
ف 22− قائمةD19 : مشاركة المؤمن لهم في الأرباح محددة وفق التنظيم الجاري به العمل؛
ف 23− قائمةD20 : إحصائيات عمليات التأمين على الحياة؛
ف 24− قائمةD21 : الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطيات التقنية؛
ف 25− قائمةD22 : الوضعية المالية في 30 يونيو؛
ف 26− قائمةD23 : قوائم كل ثلاثة أشهر؛
ف 27− قائمة D23 مكرر: قوائم شهرية؛
ف 28− قائمةD24 : توزيع تكاليف الاستغلال التقنية الأخرى؛
ف 29− قائمةD25 : تفصيل حصة معيدي التأمين في الأقساط؛
ف 30− قائمةD26 : حساب عمليات إعادة التأمين؛
ف 31− قائمة D26 مكرر: حساب اتفاقيات إعادة التأمين للحساب المشترك؛
ف 32− قائمةD27 : الحساب التقني للإحالة القانونية؛
ف 33− قائمةD28 : تفصيل حصة معيدي التأمين في الاحتياطيات التقنية؛
ف 34− قائمةD29 : الإيداعات المنجزة من طرف معيدي التأمين؛
ف 35− قائمةD30 : حساب كل ثلاثة أشهر متعلق بالإحالة القانونية؛
ف 36− قائمةD31 : بيان سنوي متعلق بالإحالة القانونية؛
ف 37− قائمةD32 : قائمة متعلقة بالإحالة في إعادة التأمين الاختيارية عن كل ثلاثة أشهر؛
ف 38− قائمةR01 : تجميع الأقساط حسب طبيعة عمليات القبول؛
ف 39− قائمةR02 : نتائج عمليات القبول حسب أصناف التأمين؛
ف 40− قائمةR03 : نتائج عمليات القبول حسب اتفاقية إعادة التأمين؛
ف 41− قائمةR04 : حساب عمليات إعادة إعادة التأمين؛
ف 42− قائمةR05 : إيداع الاحتياطيات التقنية الملقاة على عاتق معيدي إعادة التأمين؛
ف 43− قائمةR06 : الرصد المتعلق بتغطية الاحتياطيات التقنية لمقاولات إعادة التأمين المحصورة في 31 دجنبر؛
ف 44تضم القائمة D22 الحصيلة المحصورة في 30 يونيو وحساب العائدات والتكاليف من فاتح يناير إلى 30 يونيو معدين وفق النماذج المنصوص عليها في المخطط المحاسبي للتأمينات.
ف 45يجب الإدلاء بالقوائم السالفة الذكر للهيئة حسب الجدول الزمني التالي:
- أ)قبل فاتح مارس من كل سنة:
ف 46− D03 : الأقساط الصادرة خلال السنة المحاسبية المنصرمة؛
ف 47− D15 : تفصيل أرصدة وسطاء التأمين؛
ف 48− D31 : كشف سنوي متعلق بالإحالة القانونية؛
- ب)قبل 31 مارس من كل سنة: D25 تفصيل حصة معيدي التأمين في الأقساط؛
- ج)قبل 30 أبريل من كل سنة:
ف 49− D01 و D02 و D02 مكرر وD04 و D05 ومن D07 إلى D14 ومن D16 إلى D20 و D24 ؛
ف 50− D06 : الأقساط المتأخرة في 31 ديسمبر؛
ف 51− D21 : الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطيات التقنية المحصورة في 31 ديسمبر.
- د)قبل 30 سبتمبر من كل سنة:
ف 52− D03 : الأقساط الصادرة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية الجارية؛
ف 53− D06 : الأقساط المتأخرة في 30 يونيو؛
ف 54− D22 : الوضعية المالية في 30 يونيو؛
ف 55− D21 : الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطيات التقنية المحصورة في 30 يونيو؛
ف 56هـ) قبل 31 أكتوبر من كل سنة:
ف 57− D26 و D26 مكرر و D27 و D28 و D29 ؛
- و)D23 و D32: قبل انقضاء الشهر الذي يلي الثلاثة أشهر المنصرمة.
- ز)D23 مكرر: قبل انقضاء الأسبوع الثالث من الشهر الذي يلي الشهر المنصرم؛
- ح)D30: خلال خمسة وأربعين يوما (45) الموالية لنهاية كل ثلاثة أشهر.
ف 58يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالقوائم المشار إليها أعلاه حسب الجدول الزمني الآتي:
ف 59− داخل الآجال المحددة في الفقرة السابقة بالنسبة للقوائم D01 و D02 و D04 و D05 و D08 وD09 و D14 وD16 و D17 و D18 وD22 و D32 ؛
ف 60− قبل 30 أبريل من كل سنة بالنسبة للقائمة R06 ؛
ف 61− قبل 31 ماي من كل سنة بالنسبة للقوائم: R01 وR02 و R03 و R04 وR05 و R06.
ف 62يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالقوائم التركيبية وكذا القوائم الإحصائية والمالية المذكورة أعلاه المعدة على دعامة ورقية وعلى دعامة إلكترونية.
- 2-يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي كذلك للهيئة قبل 30 أبريل من كل سنة تقرير الملاءة المشار إليه في المادة 77 من هذا المنشور والوثائق التي تتضمن المعلومات المحددة في المادة 101 أدناه.
ف 63وعلاوة على ذلك، يجب أن تدلي المقاولات المذكورة بما يلي:
ف 64− تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية حسب الحالة وتقارير مراقبي الحسابات المقدمة لجمعية المساهمين أو الشركاء، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي انعقاد الجمعية المذكورة؛
ف 65− محضر كل جمعية عامة عادية أو غير عادية، داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انعقادها؛
ف 66− تقارير التدقيق أو تقارير الدراسات الإكتوارية الخاصة بالوضعية المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المقدمة لمجلس الإدارة أو لمجلس الرقابة حسب الحالة؛
ف 67− نسخة من تقرير مراقبي الحسابات المنجز في إطار مهامهم، يتضمن ملاحظاتهم لاسيما فيما يتعلق بتنظيم وسير جهاز المراقبة الداخلية للمقاولة المعنية، داخل أجل خمسة عشر
ف 68(15) يوما التي تلي انعقاد الجمعية العامة التي صادقت على حسابات السنة المنصرمة؛
ف 69− تقرير سنوي حول نشاط المراقبة الداخلية، قبل فاتح أبريل من كل سنة.
- 3-يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تدلي للهيئة، عن كل ستة أشهر من السنوات الخمس الأولى من النشاط، بتقرير عن تنفيذ مخططها المالي التوقعي وذلك داخل التسعين (90) يوما الموالية للستة أشهر المعنية.
- 4-يجب كذلك على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة، قبل 31 من شهر يناير من كل سنة، بالنسبة لكل واحد من مسيريها ومتصرفيها ومدرائها بمستخرج من السجل العدلي للشخص المعني بالأمر أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامها وكذا بتصريحات بالشرف يشهدون فيها بأنهم لم يصدر في حقهم إحدى الأحكام أو تعرضوا لإحدى العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 5-يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة خلال خمسة عشر يوما (15) الموالية لنهاية كل ثلاثة أشهر على دعامة إلكترونية ملف ملخص لجميع عقود التأمين المكتتبة أو التي تم تجديدها خلال ثلاثة أشهر السابقة والتي تم برسمها تطبيق التعريفة المتعلقة بالمناطق التي تحدد لائحتها الهيئة طبقا للمادة 117 أدناه. ويرفق بهذا المنشور وصف لهذا الملف (الملحق رقم 53).
طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الثاني: القوائم والمستندات الواجب على مقاولات التأمين وإعادة التـأمين الإدلاء بها
المادة 100 – المادة 101- المادة 1001- يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالقوائم التركيبية المنصوص عليها في المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه الفاتح
- المادة 101تحدد المعلومات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 100 أعلاه كما يلي: