مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الخامس: مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمينالفصل الثاني: مسك دليل المساطر والسجلات والإدلاء بالقوائم والمستنداتالفرع الرابع: نشر المعلومات من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين

المادة 114

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، قبل عقد جمعها العام العادي وداخل أجل أقصاه 31 مارس الموالي لنهاية كل سنة محاسبية، القوائم التركيبية السنوية مقرونة باستنتاجات مراقبو الحسابات في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المشار إليها في المادة 137 من هذا المنشور، وتشتمل القوائم المذكورة على الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية المعدة وفق المخطط المحاسبي للتأمينات ، وتحدد المعلومات التكميلية الواجب نشرها كما يلي:

ف 2− قائمة الاستثناءات)A2( ؛

ف 3− قائمة تغيير الطرق)A3( ؛

ف 4− جدول سندات المساهمة)B4( ؛

ف 5− جدول التوظيفات (B4 مكرر)؛

ف 6− جدول الاحتياطيات)B5( ؛

ف 7− جدول الديون -)créances B6(؛

ف 8− جدول الدين)B7( ؛

ف 9− جدول الضمانات العينية المقدمة أو المستلمة)B8( ؛

ف 10− جدول الالتزامات المالية المستلمة أو المقدمة باستثناء عمليات الائتمان الإيجاري .)B9)

طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الرابع: نشر المعلومات من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين

المادة 114 – المادة 116
  1. المادة 114يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، قبل عقد جمعها العام العادي وداخل أجل أقصاه 31 مارس الموالي لنهاية كل سنة محاسبية، القوائم التركيبية السنوية مق
  2. المادة 115يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، داخل أجل عشرين (20) يوما يحتسب من تاريخ عقد جمعها العام العادي، بيان يتضمن موجزا عن قرارات الجمع العام السالف
  3. المادة 116يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، عبر واحدة من وسائل النشر المشار إليها في المادة 114 أعلاه، الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف التي يتم حصرها في
فهرس النص كاملا · 143 مادة