الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الخامس: مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمينالفصل الثاني: مسك دليل المساطر والسجلات والإدلاء بالقوائم والمستنداتالفرع الرابع: نشر المعلومات من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين
المادة 115
يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، داخل أجل عشرين (20) يوما يحتسب من تاريخ عقد جمعها العام العادي، بيان يتضمن موجزا عن قرارات الجمع العام السالف الذكر والذي يحتوي على القوائم التركيبية المنشورة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي في إحدى الجرائد المشار إليها في المادة 137 من هذا المنشور.
طريقة الإحالةالمادة 115 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الرابع: نشر المعلومات من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين
المادة 114 – المادة 116- المادة 114يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، قبل عقد جمعها العام العادي وداخل أجل أقصاه 31 مارس الموالي لنهاية كل سنة محاسبية، القوائم التركيبية السنوية مق
- المادة 115يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، داخل أجل عشرين (20) يوما يحتسب من تاريخ عقد جمعها العام العادي، بيان يتضمن موجزا عن قرارات الجمع العام السالف
- المادة 116يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، عبر واحدة من وسائل النشر المشار إليها في المادة 114 أعلاه، الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف التي يتم حصرها في