الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الخامس: مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمينالفصل الثاني: مسك دليل المساطر والسجلات والإدلاء بالقوائم والمستنداتالفرع الثاني: القوائم والمستندات الواجب على مقاولات التأمين وإعادة التـأمين الإدلاء بها
المادة 101
ف 1تحدد المعلومات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 100 أعلاه كما يلي:
- أ)أسماء الأشخاص المكلفين بإدارة وتسيير المقاولة ومواطنهم وعند الاقتضاء، تسمية المؤسسة وعنوان مقرها الاجتماعي وجنسياتهم، ومهنهم أو نشاطهم الرئيسي حسب الحالة؛
ف 2ب)لائحة الشركات التابعة والشركات الأم للمقاولة؛
- ج)ج) جدول يبين عمليات البيع والشراء المتعلقة بمحفظات العقود التي تمت خلال السنة المحاسبية، وكذا التغييرات التي لحقت الأصناف والأصناف الفرعية المزاولة في المغرب وفي الخارج (اعتمادات جديدة، سحب الاعتمادات، تمديد الاستغلال، توقف العمليات)؛
- د)سندات القرض والاقتراضات الأخرى المصدرة خلال السنة المحاسبية والتسديدات والاهتلاكات التي تم القيام بها؛
- ه)قائمة تضم معلومات حول مستخدمي المقاولة مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
- و)لائحة سعاة التأمين المشار إليهم في المادة 290 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الثاني: القوائم والمستندات الواجب على مقاولات التأمين وإعادة التـأمين الإدلاء بها
المادة 100 – المادة 101- المادة 1001- يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالقوائم التركيبية المنصوص عليها في المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه الفاتح
- المادة 101تحدد المعلومات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 100 أعلاه كما يلي: