مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الثاني: عمليات تغيير المساهمة

المادة 14

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1بالنسبة للعمليات التي ترمي إلى تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة أو إلى تغيير في الأغلبية، يرفق طلب الموافقة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بالوثائق والمعلومات التالية:

  1. 1)المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية المزمع القيام بها:
  2. أ)المعلومات والوثائق المتعلقة بما يلي:

ف 2− طبيعة العملية وآلياتها؛

ف 3− وصف التركيبة القانونية والمالية للعملية والوثائق المتعلقة بها؛

ف 4− عدد وطبيعة أسهم المقاولة التي في حوزة المفوت إليهم قبل العملية والتي ستصبح في حوزتهم بعدها؛

ف 5− قيمة الأسهم المتوفر عليها من رأسمال المقاولة معبر عنها بالنسبة المئوية؛

ف 6− سعر التفويت؛

ف 7− التاريخ المتوقع لإنجاز العملية؛

ف 8− الشروط التي يتوقف عليها إنجاز العملية، عند الاقتضاء؛

ف 9− مذكرة توضح تأثير عملية الاقتناء على الحكامة وعلى الهيكل التنظيمي العام للمقاولة؛

ف 10− مشروع قرار تعيين أعضاء جدد في أجهزة الإدارة أو مسيرين جدد للمقاولة المعنية بالعملية المعتزم القيام بها، عند الاقتضاء؛

ف 11− مذكرة تبين أي تأثير جلي للعملية على وضعية المستخدمين وعددهم، مع بيان المهن والبنيات الداخلية المعنية وتطور الأعداد الإجمالية للمستخدمين حسب البنيات وتحديد مدى احترام مسلسل استشارة الأجهزة التمثيلية للمستخدمين.

  1. ب)مخطط أعمال يتضمن المعلومات التالية:

ف 12− مخطط للتنمية الاستراتيجية يوضح بصفة عامة الأهداف الأساسية لعملية الاقتناء وأهم الطرق التي سيتم استعمالها لتحقيق هاته الأهداف؛

ف 13− تقدير القوائم المالية الخاصة بالمقاولة والقوائم المالية المجمعة، عند الاقتضاء، بالنسبة للثلاث (03) سنوات المقبلة؛

  1. ج)مذكرة حول كيفيات تمويل العملية.
  2. 2)المعلومات والوثائق المتعلقة بالمفوت إليهم:
  3. أ)وضع المفوت إليهم داخل المقاولة في تاريخ التفويت (عضو أو غير عضو بمجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية أو الرقابة أو أي لجنة أخرى محدثة داخل مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية).
  4. ب)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

ف 14− الأسماء الشخصية والعائلية والموطن والجنسية وتاريخ ومكان الازدياد؛

ف 15− مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمهما ثلاثة

ف 16(3) أشهر. كما يجب على هؤلاء الأشخاص تقديم تصريح بالشرف يشهدون فيه بأنهم لم يصدر في حقهم حكم أو تعرضوا لعقوبة من العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

ف 17− بيان وصفي عن أنشطتهم يوضح على الخصوص:

  1. –طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي مارسوها قبل طلب الموافقة المسبقة السالفة الذكر؛
  2. –القوائم المالية المتعلقة بالمقاولات التي يراقبها المفوت إليه أو يسيرها؛

ف 18− وصف المصالح المالية المباشرة أو غير المباشرة الموجودة بين المفوت إليه و:

  1. –المقاولة المعنية بالعملية المعتزم القيام بها والشركات الأخرى التي تنتمي إلى نفس المجموعة؛
  2. –كل مساهم آخر في المقاولة؛
  3. –كل عضو في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة أو الأشخاص المكلفين بتسيير أو تدبير المقاولة؛

ف 19− وصف أي مصلحة أخرى أو نشاط للمفوت إليه من شأنه خلق تنازع المصالح مع المقاولة والتدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذا التنازع؛

ف 20− إذا سبق وأن كان هؤلاء الأشخاص المذكورين موضوع عقوبات تأديبية متخذة من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو رفض تقييدهم في لائحة مهنية؛

ف 21− إذا سبق وأن كانوا موضوع فصل أو إجراء مماثل من أجل خطأ مهني؛

ف 22− إذا سبق وأن زاولوا مهام متصرف أو مدير داخل مقاولات كانت موضوع إجراءات تقويمية أو موضوع تصفية.

  1. ج)بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:

ف 23− هوية أو محل إقامة المساهمين المباشرين أو غير المباشرين، الذين يتوفرون فيها على مساهمة تساوي أو تفوق ثلاثين بالمائة (30%) أو تمكنهم من التحكم الفعلي في المقاولة، وفي حالة شركة تعاضدية للتأمين، كيفية تكوين الرأسمال التأسيسي؛

ف 24− وثيقة تثبت تأسيسهم بشكل قانوني، ما عدا إذا كانوا مقاولات للتأمين وإعادة التأمين ومؤسسات ائتمان معتمدة؛

ف 25− لائحة مسيريهم الرئيسيين مرفوقة بسيرهم الذاتية؛

ف 26− توزيع رؤوس أموالهم وكذا لائحة مساهميهم الرئيسيين وحصة كل واحد منهم في الرأسمال؛

ف 27− وصف أنشطتهم وتفصيل مساهمتهم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين المغربية أو الأجنبية، عند الاقتضاء؛

ف 28− وصف المصالح المالية المباشرة أو غير المباشرة الموجودة بين المفوت إليه و:

  1. –المقاولة المعنية بالعملية المعتزم القيام بها والشركات الأخرى التي تنتمي إلى نفس المجموعة؛
  2. –كل مساهم أخر في المقاولة؛
  3. –كل عضو في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة أو الأشخاص المكلفين بتسيير أو تدبير المقاولة.

ف 29− وصف أي مصلحة أخرى أو نشاط للمفوت إليه من شأنه خلق تنازع المصالح مع المقاولة والتدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذا التنازع؛

ف 30− إذا كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى مجموعة، لائحة أهم الشركات المكونة لهذه المجموعة مرفقة بوثيقة تبين بنية المساهمات المباشرة أو غير المباشرة للمجموعة في رأس مال هاته الشركات؛

ف 31− إذا سبق وأن كان هؤلاء الأشخاص موضوع بحث إداري أو قضائي، الكشف عن العقوبات أو التبعات المالية الناتجة عنها؛

ف 32− إذا سبق وأن كانوا أعضاء في مجلس إدارة أو مجلس رقابة مقاولة كانت موضوع إجراءات تقويمية أو موضوع تصفية؛

ف 33− الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وتقارير التسيير السنوية والقوائم المالية الأخرى للثلاث (03) سنوات الأخيرة المختتمة؛

ف 34− نسبة تغطية هامش الملاءة إذا تعلق الأمر بمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أو مستوى الملاءة بالنسبة لمؤسسات الائتمان، وكذا وثيقة تثبت اعتماد هذه الهيئات.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الثاني: عمليات تغيير المساهمة

المادة 13 – المادة 14
  1. المادة 13بالنسبة لعمليات تفويت أكثر من عشرة في المائة (10%) من الأسهم، يرفق طلب الموافقة المسبقة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر
  2. المادة 14بالنسبة للعمليات التي ترمي إلى تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة أو إلى تغيير في الأغلبية، يرفق طلب الموافقة المسبقة ال
فهرس النص كاملا · 143 مادة