الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارةالفرع الأول: اللجان الدائمة
المادة 13
ف 1تَعْقِّدُ اللجان الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، وَتُوَجَّهُ الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
ف 2تَقُومُ كل لجنة دائمة، في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها، بتعيين مُقَرِّرٍ لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.
ف 3لا يمكن للجان الدائمة أن تَعْقِّدَ اجتماعاتها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 13 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الأول: اللجان الدائمة
المادة 11 – المادة 16- المادة 11طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تُحْدَث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
- المادة 12يَتَوَلَّى مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة كل سنتين خلال دورة أكتوبر.
- المادة 13تَعْقِّدُ اللجان الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، وَتُوَجَّهُ الدعوة بكل الوسائ
- المادة 14تُمَارِّسُ اللجان الدائمة المهام المنوطة بها في المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، ويُحاط أعضاء مجلس الإدارة علماً بنتائج عمل هذه اللجا
- المادة 15يُمْكنُ لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار مجلس الإدارة.
- المادة 16علاوَة على اللجان الدائمة المشار إلها في المادة 11 أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِ