الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارةالفرع الأول: اللجان الدائمة
المادة 14
ف 1تُمَارِّسُ اللجان الدائمة المهام المنوطة بها في المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، ويُحاط أعضاء مجلس الإدارة علماً بنتائج عمل هذه اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، على أن تُعْرَضَ النتائج على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
ف 2يَرْفَع كل رئيس من رؤساء اللجان الدائمة تقريراً سنويا إلى رئيس مجلس الإدارة، يتعلق بحصيلة عمل اللجنة التي يترأسها.
ف 3تُعْرَضُ هذه التقارير خلال دورة أكتوبر على مجلس الإدارة، ويتولى رؤساء اللجان تقديم عرض بشأنها، تعقبه مناقشة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الأول: اللجان الدائمة
المادة 11 – المادة 16- المادة 11طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تُحْدَث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
- المادة 12يَتَوَلَّى مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة كل سنتين خلال دورة أكتوبر.
- المادة 13تَعْقِّدُ اللجان الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، وَتُوَجَّهُ الدعوة بكل الوسائ
- المادة 14تُمَارِّسُ اللجان الدائمة المهام المنوطة بها في المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، ويُحاط أعضاء مجلس الإدارة علماً بنتائج عمل هذه اللجا
- المادة 15يُمْكنُ لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار مجلس الإدارة.
- المادة 16علاوَة على اللجان الدائمة المشار إلها في المادة 11 أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِ