مادةmadda
FR
الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارةالفرع الأول: اللجان الدائمة

المادة 15

من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء

ف 1يُمْكنُ لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار مجلس الإدارة.

ف 2يُمْكن لكل لجنة دائمة أن تكلف عضواً أو أكثر من أعضائها بإعداد ملف حول قضية من القضايا المعروضة عليها، أو إنجاز دراسة أو بحث أو إعداد تقرير بشأنها.

ف 3تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دليل عملي ينظم عملها، ويتضمن الإجراءات والمساطر التي تعتمدها بمناسبة ممارستها لمهامها.

ف 4يُعْرَض هذا الدليل على أنظار مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma

الفرع الأول: اللجان الدائمة

المادة 11 – المادة 16
  1. المادة 11طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تُحْدَث لدى مجلس الإدارة اللجان الدائمة التالية:
  2. المادة 12يَتَوَلَّى مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة كل سنتين خلال دورة أكتوبر.
  3. المادة 13تَعْقِّدُ اللجان الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، وَتُوَجَّهُ الدعوة بكل الوسائ
  4. المادة 14تُمَارِّسُ اللجان الدائمة المهام المنوطة بها في المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، ويُحاط أعضاء مجلس الإدارة علماً بنتائج عمل هذه اللجا
  5. المادة 15يُمْكنُ لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار مجلس الإدارة.
  6. المادة 16علاوَة على اللجان الدائمة المشار إلها في المادة 11 أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِ
فهرس النص كاملا · 71 مادة