مادةmadda
FR

ف 1إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تبين للجنة الانتقاء عدم كفاءة المترشحين الذين أجرت معهم مقابلات الانتقاء، يتولى المدير العام للمعهد تعيين من يراه مناسبا لتولي منصب المسؤولية الشاغر.

ف 2يتعين في جميع الأحوال مراعاة الكفاءة والاستحقاق والخبرة والتجربة والقدرة على تحمل المسؤولية لتولي المنصب الشاغر.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة.

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يشترط لتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
  2. المادة 9تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء تتعلق بمنصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة، لجنة للانتقاء تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات معهم.
  3. المادة 10إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب
فهرس النص كاملا · 12 مادة