مادةmadda
قانون رقم 37.22

قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء رقم 18.24 صادر في 30 أبريل 2024 بتحديد شروط ومعايير الترشح ومسطرة الانتقاء لتولي مناصب المسؤولية بالبنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد العالي للقضاء (رقم 37.22)

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يحدد هذا القرار شروط ومعايير الترشح ومسطرة الانتقاء لتولي مناصب المسؤولية بالبنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد العالي للقضاء.

المادة 2

تحدد مناصب المسؤولية المشمولة بهذا القرار في:

  1. –رئيس قطب؛
  2. –رئيس شعبة؛
  3. –رئيس وحدة.

يتولى المدير العام للمعهد تعيين وإعفاء المسؤولين عن مناصب المسؤولية المشار إليها أعلاه بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة.

المادة 3

يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية المشار إليها في المادة 2 أعلاه بقرار للمدير العام للمعهد، ينشر بالموقع الإلكتروني للمعهد، والبوابة الإلكترونية للتشغيل www.emploi-public.ma العمومي يتضمن هذا القرار ما يلي:

1-لائحة مناصب المسؤولية الشاغرة؛

2-المهام والمواصفات المتعلقة بمنصب المسؤولية الشاغر؛

3-الشروط والكفاءات المطلوبة لشغل منصب المسؤولية الشاغر؛

4-أجل إيداع الترشيحات وعنوان الجهة المختصة بتلقيها؛

5-محتويات ملف الترشح.

المادة 4

يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:

أ: بالنسبة للقضاة:

  1. 1-أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الأولى على الأقل؛
  2. 2-ألا يكون محل عقوبة تأديبية من الدرجتين الأولى أو الثانية، ما لم يرد اعتباره.

ب: بالنسبة للموظفين:

1-ان يكون المترشح مرتبا في درجة محافظ قضائي من الدرجة الأولى، أو مهندس رئيس من الدرجة الأولى على الأقل، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل سواء بالنسبة لموظفي القطاعات الحكومية أو موظفي المؤسسات العمومية؛

  1. 2-الخبرة المهنية والأقدمية العامة في المؤسسة أو خارجها؛
  2. 3-ألا يكون محل عقوبة تأديبية، ما لم يرد اعتباره.

علاوة على هذه الشروط العامة، يمكن أن يتضمن قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه شروطا خاصة للترشح حسب طبيعة ونوعية منصب المسؤولية الشاغر، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

المادة 5

تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات معهم.

تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس يعينه رئيس مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام للمعهد.

المادة 6

يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.

يحدد المدير العام للمعهد في الاستدعاء تاريخ ومكان إجراء المقابلة.

يقدم كل مترشح عرضا أمام لجنة الانتقاء لا تتجاوز مدته 30 دقيقة، يتضمن تصوره حول كيفية تدبير القطب موضوع منصب المسؤولية الشاغر، وبرنامج عمله للرفع من نجاعة أدائه.

ترفع لجنة الانتقاء تقريرا للمدير العام للمعهد حول حصيلة أشغالها، يتضمن على الخصوص ما يلي:

  1. –عدد الترشيحات التي تلقتها؛
  2. –نتائج دراسة ملفات المترشحين؛
  3. –عدد المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء المقابلات الانتقائية؛
  4. –نتائج المقابلات.

تقترح لجنة الانتقاء في تقريرها المرفوع للمدير العام للمعهد بعد المداولة، ثلاثة مترشحين لتولي منصب المسؤولية الشاغر.

يتم تعيين المترشح في المنصب بقرار للمدير العام للمعهد.

المادة 7

إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تبين للجنة الانتقاء عدم كفاءة المترشحين الذين أجرت معهم مقابلات الانتقاء، يتولى المدير العام للمعهد تعيين من يراه مناسبا لتولي منصب المسؤولية الشاغر بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة على ذلك.

يتعين في جميع الأحوال مراعاة الكفاءة والاستحقاق والخبرة والتجربة والقدرة على تحمل المسؤولية لتولي المنصب الشاغر.

المادة 8

يشترط لتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:

أ: بالنسبة للقضاة:

1-أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الأولى على الأقل بالنسبة لرئيس شعبة، وفي الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس وحدة؛

2-ألا يكون محل عقوبة تأديبية من الدرجتين الأولى أو الثانية، ما لم يرد اعتباره.

ب: بالنسبة للموظفين:

1-أن يكون المترشح مرتبا في درجة محافظ قضائي من الدرجة الثانية، أو مهندس دولة من الدرجة الأولى، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل سواء بالنسبة لموظفي القطاعات الحكومية أو موظفي المؤسسات العمومية؛

2-الخبرة المهنية والأقدمية العامة في المؤسسة أو خارجها؛

3-ألا يكون محل عقوبة تأديبية، ما لم يرد اعتباره.

علاوة على هذه الشروط العامة، يمكن أن يتضمن قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه شروطا خاصة للترشح حسب طبيعة ونوعية منصب المسؤولية الشاغر، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

المادة 9

تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء تتعلق بمنصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة، لجنة للانتقاء تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات معهم.

تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس.

تطبق مقتضيات المادة 6 المشار إليها أعلاه على مسطرة الانتقاء الخاصة بتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة.

المادة 10

إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تبين للجنة الانتقاء عدم كفاءة المترشحين الذين أجرت معهم مقابلات الانتقاء، يتولى المدير العام للمعهد تعيين من يراه مناسبا لتولي منصب المسؤولية الشاغر.

يتعين في جميع الأحوال مراعاة الكفاءة والاستحقاق والخبرة والتجربة والقدرة على تحمل المسؤولية لتولي المنصب الشاغر.

المادة 13

لا تطبق مقتضيات هذا القرار على رؤساء الأقطاب ورؤساء الشعب ورؤساء الوحدات الذين يتم تنقيلهم في إطار المسؤولية إلى بنيات إدارية مماثلة بالمعهد.

المادة 14

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره، وينشر بالموقع الالكتروني للمعهد العالي للقضاء.

وحرر بالرباط في 30 أبريل 2024 الإمضاء: محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء