الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 5
ف 1تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات معهم.
ف 2تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس يعينه رئيس مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
- المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات
- المادة 6يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.
- المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب